الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يضمن المحاسب في شركة ما سرق منه من مالها

السؤال

فقد زميلى فى العمل مبلغ 3800 جنيه وهو ليس محاسبا وكان قد أخذ المبلغ ليقوم بمهام المحاسب وهو أنا أثناء تواجدى في إجازة وليس من اختصاصه أن يقوم بمهامي كمحاسب ولكن كان لا بد من أخذه المبلغ حتى لا يتوقف العمل وفقد المبلغ بمكتبه أثناء العمل (سرق المبلغ منه) وهو مبلغ كبير بالنسبة لراتبه ولو علم صاحب العمل سيرفض تحمل المبلغ بالرغم أن زميلي لا ذنب له فهو فى الأساس ليس عمله، فهل يحق لي أن أسوي المبلغ بطريقة ما بحيث يتحمله صاحب العمل دون أن يعلم، مع العلم بأنني متأكد أنه لو علم سيرفض تحمل المبلغ؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

من أقدم على عمل بلا دراية ولا حذق فأتلف شيئاً أو تسبب في ضياعه فهو ضامن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان صاحب العمل هو الذي كلف زميلك بالعمل في المحاسبة فمعنى ذلك أنه استأجره على هذا العمل، والأجير مؤتمن على ما استؤجر عليه من مال وغيره، ومن المقرر أن الأمين لا يضمن ما لم يفرط أو يتعدى، فإذا كانت السرقة حصلت بتقصير منه في الحفظ فإنه يضمن هذا المال لصاحب العمل.

جاء في الموسوعة الفقهية: الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها أو ضياعها يوجب الضمان سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة، أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور.. انتهى.

وفي صورة التقصير من زميلك والتي يلزمه فيها الضمان لا يحل لك تسوية المبلغ بحيث يتحمله صاحب العمل فإن هذا اعتداء وخيانة، أما إذا حصلت السرقة بدون تقصير من زميلك في حفظ المال فإنه لا يضمن هذا المال لصاحب العمل، وإذا كان صاحب العمل سيضمنه في هذه الصورة التي لا يضمن فيها شرعاً فيشرع لك أن تمنع الظلم عنه بتسوية المبلغ بالطريقة التي ذكرتها.

وننبه السائل إلى أمر مهم وهو أن زميله الذي سُرق منه المال إذا أقدم على عمل المحاسبة ولم يكن له علم ولا دراية بهذا العمل وتسبب ذلك في ضياع المال أنه يضمن على كل حال كالمتعدي لأنه هجم على هذا العمل بجهالة أدت إلى ضياع مال الغير، جاء في سبل السلام: قال الخطابي: والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه متعد. انتهى.

وجاء في مطالب أولي النهى: ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ.. متبرعاً كان أو بأجرة لأنه أمين، فإن لم يكن حاذقاً أو أميناً ضمن كما لو كان عمداً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني