الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تكليف الموظف بعمل فوق وظيفته المتعاقد عليها

السؤال

أنا موظف بشركة على وظيفة مصمم حاسب آلي وفي عقدي يوجد بند ينص على تكليفي بأي وظيفة تخص هذا العمل كحاسب آلي في اللجنة التنظيمية للشركة وقد تم تكليفي إضافة إلى هذا العمل كمصصم بوظيفة أخرى وهي مدرب حاسب آلي وبدون مقابل وحجتهم أنه داخل دوامي الرسمي فأنا رفضت إلا بأجر مقابل أجر تكليف الوظيفة الإضافية فما رأيكم في هذا الشيء وهل الشركة محقة فيما فعلت فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة فيها معلومة علماً يمنع المنازعة، وتعلم المنفعة بالشرط أو بالعرف والعادة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بد في الإجارة -والوظيفة نوع منها- أن تنضبط بضوابط تمنع الاختلاف والتنازع...

جاء في درر الحكام: يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعاً للمنازعة..

ومن هذه الضوابط معرفة المنفعة التي يتم التعاقد عليها بين الأجير والمستأجر، وتعرف المنفعة إما بالشرط أو بالعادة والعرف، ومتى اضطربت العادة في ذلك وجب البيان.. وإلا بطلت الإجارة للجهالة.

ومما يدل على اعتبار العرف في ذلك ما جاء في مطالب أولي النهى: وإن استأجر لضرب لبن ذكر عدده .. وموضع الضرب.. ولا يلزمه أي الأجير إقامته أي اللبن ليجف لأنه إنما استؤجر للضرب لا للإقامة ما لم يكن عرف أو شرط فيعمل به. انتهى.

وبناء على ما تقدم فينظر ما يقوله أهل الخبرة في طبيعة عمل السائل فإن قالوا إن تكليفه بالتدريب على الحاسب الآلي من ضمن وظيفته فيلزمه فعل ذلك وإلا فلا يلزمه، وله أن يمتنع عن العمل المذكور إلا بأجر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني