الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ماهو تعريف الصائل ؟ وما الفرق بينه وبين الصيال؟ وما هي كيفية دفعه وما يترتب على ذلك من أحكام؟ وما أدلة ذلك من القرآن والسنة والإجماع؟ وما أمثلة ذلك في الوقت الحاضر؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى

الصيال بكسر الصاد والصائل مادتهما واحدة، والأول مصدر والثاني اسم فاعل. ودفع الصائل بما يندفع مشروع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصِّيال إذا كان بكسر الصاد فإنه مصدر صال، ومعناه الاستطالة والمواثبة والظلم. جاء في مختار الصحاح: صال عليه استطال، وصال عليه وثب، وبابه قال وصولة أيضا، يقال: رب قول أشد من صول, والمصاولة المواثبة، وكذلك الصيال والصيالة... اهـ

وفي الموسوعة الفقهية: الصيال في اللغة: مصدر صال يصول إذا قدم بجراءة وقوة، وهو الاستطالة والوثوب والاستعلاء على الغير... وصال عليه أي: سطا عليه ليقهره. والصائل: الظالم، والصئول: الشديد الصول، والصولة: السطوة في الحرب وغيرها، وصؤل البعير: إذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم. وفي الاصطلاح: الصيال الاستطالة والوثوب على الغير بغير حق. اهـ

وعلى هذا.. فالصائل والصِّيال مادتهما واحدة، والأول اسم فاعل والثاني مصدر.

وأما إذا كنت تقصد الصَّيال بفتح الصاد على وزن المبالغة، فإنا لم نقف عليها في شيء من كتب اللغة.

ودفع الصائل بما يندفع به مشروع ولو بالقتل. فقد روى مسلم وغيره أن رجلاً قال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك" قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله" قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد" قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار".

قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى-: وجاز دفع صائل بعد الإنذار للفاهم وإن عن مال، وقصد قتله إن علم أنه لا يندفع إلا به...

وأمثلة الصائل كثيرة، منها: قطاع الطريق، واللصوص الذين يتربصون بالناس لأخذ أموالهم أو إلحاق الضرر بهم، ومن يعتدون على الحريم، وغير ذلك من أصحاب الجرائم...

والله أعلم.

مواد ذات صلة

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني