السؤال
أنا سيدة أنجبت ابنتي بتاريخ 30 أكتوبر 2006الموافق 7شوال 1427 وأريد أن أفطمها عند تمام السنتين ولكن قيل لي إن الشهور تحسب على حسب الميلادية وآخرون يقولون لي بالهجري وليس الميلادي
وهنا يكون الفرق شهر أو أكثر لا أعلم بالضبط.
أرجو من سيادتكم الإفادة، وهل ممكن أن تحددوا لي تاريخا معينا على أن أقوم بفطام ابنتي قبل هذا التاريخ بناء على ميلادها الذي أوضحته لصعوبة مقدرتي على حساب المدة ولكم جزيل الشكر؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السنة المعتبرة في الشرع هي السنة القمرية، وذلك لقوله تعالى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ {التوبة:36}
ولقوله تعالى في الأهلة: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ{البقرة:189}
قال البغوي في تفسير آية التوبة: المراد الشهور الهلالية التي يعتد بها المسلمون في صيامهم وحجهم وأعيادهم وسائر أمورهم. انتهى.
وفي الحديث: جعل الله الأهلة مواقيت للناس. رواه الحاكم وصححه الألباني.
واعلمي أن الحولين جعلهما الله تعالى غاية لإنهاء رضاع الطفل خلال هذه الفترة، ولا يجب إتمامها، بل يجوز الفطام قبلهما إذا تشاور الأبوان وتراضيا على الفطام قبل الحولين لمصلحة. وذلك لقوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ {البقرة:233}
قال القرطبي في التفسير: لمن أراد أن يتم الرضاعة: دليل أن إرضاع الحولين ليس حتما فإنه يجوز الفطام قبل الحولين، ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع، فلا يجب على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من حولين، وإن أراد الأب الفطم قبل هذه المدة ولم ترضى الأم لم يكن له ذلك، والزيادة على الحولين والنقصان إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين. انتهى.
وبناء عليه، فيمكن فطام البنت 8 أكتوبر 2008، لأنه يوافق 7 شوال 1429.
وبارك الله لك في ابنتك وأنبتها نباتا حسنا.
والله أعلم.