الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أكل الحيوان الإنسي إذا توحش أو ندَّ ولم يقدر على ذكاته

السؤال

فر منا بعير ولم نستطع أن نمسكه فاستعملنا بندقة فأصبناه في رأسه. سؤالي هل نأكله أم يعتبر جيفة؟ جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الراجح من أقوال أهل العلم أن مثل هذاالبعير حلال، وذكاته مثل ذكاة الصيد، فيؤكل بما يؤكل به الصيد الوحشي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم في أكل الحيوان الإنسي إذا توحش أو ندَّ ولم يقدر على ذكاته؛ فذهب المالكية في مشهور المذهب إلى أنه لا يؤكل بما يؤكل به الصيد الوحشي.

قال مالك في المدونة: لَا يُؤْكَلُ مَا نَدَّ مِنْهَا (الإنسية) إلَّا أَنْ يُؤْخَذَ فَيُذَكَّى كَمَا تُذَكَّى الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ، وهو ما درج عليه ابن أبي زيد في الرسالة فقال: وَلَا تُؤْكَلُ الْإِنْسِيَّةُ بِمَا يُؤْكَلُ بِهِ الصَّيْدُ.

وذهب ابن العربي من المالكية ومن وافقه إلى أن ما ندَّ من الحيوان الإنسي يؤكل بما يؤكل به الوحشي وهو ما عليه جمهور أهل العلم من غير المالكية؛ وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما . ..أن بعيرا ند وليس في القوم إلا خيل يسيرة فرماه رجل فحبسه بسهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.

قال شراح الحديث: والمعنى ما نفر من الحيوان الأهلي من الإبل والبقر والغنم والدجاج كالصيد الوحشي في حكم الذبح، فإن ذكاته اضطرارية فجميع أجزائه محل الذبح.

وفيه دليل على أن الحيوان الإنسي إذا توحش ونفر فلم يقدر على قطع مذبحه يصير جميع بدنه في حكم المذبح كالصيد الذي لا يقدر عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني