الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج قبل انتهاء عدة الرابعة المطلقة طلاقا بائنا

السؤال

أتمنى على شيخنا أن يجيبني على سؤالي الآتي:
رجل لديه أربع زوجات فخالعته إحداهن عن طريق القضاء وأعطاها القاضي ما أرادت بموافقة الزوج ومباشرة قام هذا الرجل الزوج فخطب امرأة أخرى وتزوج بها فصار عدد زوجاته أربع زوجات مرة أخرى عدا التي خلعت نفسها فقام عليه الناس وخطؤوه وشكوه إلى المفتي بحجة أنه لا يجوز أن يتزوج الرابعة بعد أن خالع أو طلق قبل أن يتم عدة طلاق له هو لأن زواجه الجديد حصل بعد أن كان لديه أربع زوجات بالأصل وأنه لا يجوز زواجه قبل إنهاء عدة طلاق مثل عدة الطلاق التي تعتدها النساء تماما، فهل لهذا القول من أصل فقهي وهل هناك رأي لأحد الفقهاء ولو كان شاذا في هذه المسألة، هذا الشق الأول من السؤال.
أما الشق الثاني: هل يجوز للمختلعة أن ترجع لزوجها الذي اختلعت نفسها منه بعد عدتها وبعد انتفاء السبب الذي اختلعت نفسها لأجله.
أرجو من الشيخ التكرم بجواب شامل وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالخلع طلاق بائن على الراجح، وليس للزوج مراجعة زوجته المختلعة إلا بعقد جديد، وقد اختلف أهل العلم في الرجل إذا كان له أربع زوجات فطلق الرابعة طلاقا بائنا هل يجوز له أن يتزوج أخرى بدلها وهي لا تزال في عدتها، فذهب الإمامان مالك والشافعي إلى جواز ذلك لانقطاع العصمة الزوجية بالبينونة وانقطاع المواريث بينهما فهي ليست زوجة له ولا في حكمها، وذهب أبو حنيفة وأحمد بن حنبل إلى عدم جواز ذلك له حتى تنقضي عدة مطلقته كما ذكر صاحب أنوار البروق.

وما دام الرجل قد تزوج فالذي نراه هو مضي زواجه مراعاة لمن يقول بذلك من أهل العلم، وأما مراجعة المختلعة بعد انقضاء عدتها فلا حرج فيها إذا كانت بعقد جديد كالعقد ابتداء، سواء أكان السبب الذي وقع الخلع لأجله قائما أم لا. وللمزيد انظر الفتويين: 31387، 7820 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني