الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أحيانا أكون في بعض المجالس وعندما يحين وقت الصلاة أريد أن أذهب للطهارة والوضوء، ولكن لا أستطيع ذلك، لأن مكان المرافق قريب جدا من الغرفة ويسمعون الأصوات (أصوات الذي يخرج من الإنسان أثناء الطهارة في المرافق الصحية) ولا أستطيع ترك المكان لأنني أذهب إليه لأسباب ضرورية جدا، وإذا قمت بالطهارة كما أريد قد أتعرض إلى موقف محرج لا يسهل تحمله، فماذا علي أن أفعل، هل أقوم بأداء الصلاة بمجرد الوضوء دون الذهاب إلى المرافق الصحية، وبعدها أقوم بإعادة الصلاة في وقت مناسب؟ أو ماذا علي أن أفعل ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا حضرت الصلاة وأنت غيرُ حاقن - أي لا تدافع الأخبثين البول والغائط - جاز لك أن تتوضأ وتصلي، ولا تُعيد تلك الصلاة، فإن دخول الخلاء قبل الوضوء لا يجب، كما أن الاستنجاء لا يجبُ إلا لإزالة النجاسة. وانظر الفتوى رقم: 2562، وأما إذا كنت حاقناً عند حضور وقت الصلاة، فالذي يجب عليك هو أن تقضي حاجتك، ثم تتوضأ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. أخرجه مسلم، فإن صليت والحالُ هذه فصلاتك صحيحة، ولا تلزمك إعادتها عند الجمهور خلافاً للظاهرية، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للمصلي أن يدخل في الصلاة وهو يدافع الغائط أو البول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. أخرجه مسلم في صحيحه، والحكمة في ذلك والله أعلم أن ذلك يمنع الخشوع في الصلاة، لكن لو صلى وهو كذلك فإن صلاته صحيحة، لكنها ناقصة غير كاملة للحديث المذكور ولا إعادة عليه. وأما إذا دخلت في الصلاة وأنت غير مدافع للأخبثين، وإنما حصلت المدافعة أثناء الصلاة، فإن الصلاة صحيحة ولا كراهة، إذا لم تمنعك هذه المدافعة من إتمام الصلاة. انتهى.

مع التنبه إلى أن شهود الجماعةِ مما يجبُ عليكَ إذا كنت تسمعُ النداء لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يُجب فلا صلاة له إلا من عذر. رواه أبو داود وابن ماجه. واعلم أن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لا يجوز، وليس ما ذكرته بمسوغٍ لترك أداء الصلاة في وقتها، فقد قال الله عز وجل: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء:103} فإذا خشيت خروج الوقت وأنت حاقن وجب عليك أن تقضي حاجتك وتتوضأ وتصلي، ولا يجوز لك أن تُخرج الصلاة عن وقتها، وأما إذا كان وقت الصلاة متسعاً وبك حاجةٌ إلى قضاء حاجتك أمكنكَ أن تؤخر الصلاة ما دمتَ لا تخرجها عن الوقت ولا يفوت عليك تأخيرها صلاة الجماعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني