الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الندم والحسرة عاقبة التسرع في الطلاق

السؤال

أنا لي ولدان من زوجتي، قد دخل الشيطان بيننا وطلقتها طلقة وعليها الدورة الشهرية، ومن فضل الله راجعتها بحضور ولي أمرها رحمه الله، ونشب بيننا خلاف في اليوم الثاني وهي مازالت على غير طهر، وطلقتها وأنا غاضب جدا، والله خرجت مني من غير شعور، وتراضينا في وقتها، وكنت في حيرة من أمري إلى أن طهرت وجامعتها، واستمرينا في حياة زوجية هادئة، وبعد وفاة والدها رحمه الله نشب بيننا خلاف إلى أن نويت الانفصال وتم الصلح بيننا، والآن ظهر خلاف جديد أدى إلى أني كتبت ورقة فيها: أنا زوج فلانة طلقت زوجتي فلانة، وأنا في كامل قواي العقلية وأشهدت على ذلك، مع العلم أنها كانت في العادة الشهرية، والآن أنا نادم أشد الندم، وأريد أن إرجاعها لأجمع شمل أطفالي خصوصا أن أهلها سلموني أولادي، وتشتت الأسرة، أنا في منطقة الدمام وزوجتي في منطقة مكة، وأطفالي في منطقة جدة. أفيدوني. جزاكم الله خيرا، الوقعة قريب من هذه الأيام، وإذا كانت في عدة أستطيع إرجاعها. وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أنك قد طلقت زوجتك ثلاث مرات:

الأولى: أثناء الحيض، وهذا طلاق بدعي محرم، إلا أنه نافذ عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8507.

الثانية: وقت الغضب الشديد كما ذكرتَ، فإن كنت لم تشعر بما تلفظت به لشدة الغضب فلا يلزمك شيء لارتفاع التكليف حينئذ، وإن كنت تعي ما تقول فالطلاق نافذ، كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.

أما نية الانفصال من غير تلفظ بطلاق فلا يترتب عليها شيء كما سبق في الفتوى رقم: 20822.

الثالثة: حين كتبت طلاقها وأشهدت عليه، وكانت حائضا وهذا لا يمنع وقوع الطلاق عند جمهور أهل العلم كما سبق، وراجع الفتوى رقم: 123744.

وبناء على ما تقدم، فإذا كانت الطلقة الثانية غير نافذة لوقوعها أثناء الغضب الشديد الذي لا تشعر معه بما تقول، فقد طلقتها مرتين فقط ولك مراجعتها قبل تمام عدتها من الطلقة الأخيرة، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا. فإن انقضت عدتها فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور ولي المرأة أومن ينوب عنه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على العقد.

وإن كانت الطلقة الثانية قد أوقعتها وأنت تعي ما تقول فقد حرمت عليك على قول الجمهور، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول.

وننصحك بمراجعة أهل العلم في بلدك، وطرح المسألة عليهم مشافهة؛ ليستوضحوا منك ما يحتاج إلى إيضاح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني