الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أوقات الصلوات فرضا ونفلا

السؤال

أريد معرفة أوقات دخول الصلوات المفروضة، وأوقات خروجها إن كنت في مكان لا يوجد فيه مسجد، وليس لدي ساعة أو أي وسيلة اتصال؟ كما أريد معرفة النوافل وأوقاتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن رحمة الله عز وجل بعباده أن يسر لهم ما فرض عليهم، ومن ذلك تيسيره لهم معرفة أوقات الصلاة، فقد رتب المواقيت على العلامات الكونية فيعرفها العالم والجاهل، ويستوي في إمكان امتثال أوامرها البدوي والحضري، فقد نصب الله تعالى عليها أدلة يمكن كل أحد معرفتها لئلا يكون لأحد عذر في إضاعة الصلاة وإخراجها عن وقتها، وقد بينا مواقيت الصلاة دخولا وخروجا في فتاوى كثيرة جدا.

وخلاصة ذلك أن وقت الظهر يبدأ بزوال الشمس عن كبد السماء، ويمتد إلى أن يصير ظل الرجل كطوله، إضافة إلى ظل الزوال، ويمتد وقت العصر إلى غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولكن ما بعد اصفرار الشمس هو وقت ضرورة للعصر لقوله صلى الله عليه وسلم: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. أخرجه مسلم.

ويبدأ وقت المغرب بغروب الشمس ويمتد إلى غياب الشفق الأحمر على الراجح، وبغياب الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق، ولكن لا ينبغي تعمد تأخير العشاء إلى ما بعد نصف الليل؛ لأنه وقت ضرورة عند الحنابلة، وأما وقت الفجر فيبدأ بطلوع الفجر الصادق ويمتد إلى طلوع الشمس، ونحن نحيلك على جملة من الفتاوى يتبين لك بمراجعتها أدلة ما ذكرناه: 61939، 32380، 40996، 124150.

وأما عن أوقات النوافل، فاعلمي أن النوافل تنقسم إلى أقسام، فمنها الرواتب وتلك تتعلق بالفرائض فالسنن القبلية تفعل بعد دخول الوقت وقبل أداء الفريضة، والسنن البعدية تفعل بعد الفراغ من الفريضة، ومن السنن ما يتعلق بوقت معين كالضحى، والوتر، فتفعل هذه النوافل في وقتها، ومنها ما شرع لسبب فيفعل عند وجود سببه كتحية المسجد وسنة الوضوء، واختلف في فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، ومذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام جواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي وهو القوي في الدليل، ومن النوافل ما لا سبب له وهو النفل المطلق، فهذا يفعل في كل وقت سوى أوقات النهي، وانظري لمزيد الفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 12940، 28916، 2116، 7392.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني