الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الرجعة بالنية دون قول أو فعل

السؤال

هل يجوز أن أرد زوجتي بعد طلاقها بنيتي خلال شهورالعدة؟ علماً بأنني لم أرها إلا بعد انتهاء شهور العدة وكنت أصرف عليها المال خلال العدة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يشترط للرجعة رؤية الزوجة أو علمها بالرجعة أو رضاها بها، وأما ما تحصل به الرجعة: فقد اتفق العلماء على حصولها بالقول واختلفوا في حصولها بالفعل مع النية أو بدونها، وانظر التفصيل في ذلك في الفتوى رقم: 30719.

أما الرجعة بالنية دون قول أو فعل فالجمهور على عدم حصول الرجعة به، وذهب بعض المالكية إلى حصول الرجعة بالنية، ديانة أما إذا رفع الأمر للحاكم فلا يحكم بالرجعة بمجرد نية الزوج، قال الصاوي المالكي: أو بنية فقط، المراد بها حديث النفس أي قوله في نفسه راجعتها.

وأما مجرد قصد أن يراجعها فلا يكون رجعة اتفاقاً، وهي بالمعنى المراد: رجعة في الباطن فقط، يجوز الاستمتاع بها وتلزمه نفقتها لا في الظاهر، أي عند الحاكم إذا رفع ليمنع منها فادعى بعد العدة أنه كان راجعها بالنية فلا يحكم بالرجعة، لخفاء النية، فلا يمكن إثباتها ولا يصدق، في دعواه ـ على الأظهرـ عند ابن رشد واللخمي: قاساه على اعتبار لزوم الطلاق بالنية على القول بلزومه بها، وفي الموازية: أنه لا رجعة بالنية وصححه ابن بشير، ولذا قال الشيخ: وصحح خلافه. حاشية الصاوي على الشرح الصغير.

والراجح عندنا هو قول الجمهور، فإذا كانت العدة قد انتهت دون أن تتلفظ بالرجعة أو تفعل ما تحصل به الرجعة كالجماع، فقد بانت منك زوجتك، ولا اعتبار لكونك كنت تنفق عليها مدة العدة، فإن نفقة المعتدة واجبة على زوجها، وإذا أردت إرجاعها فعليك أن تتزوجها بعقد جديد إن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني