الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقد نكاحه ثم جدد العقد مرة ثانية على أن العصمة بيد الزوجة

السؤال

أنا شاب مغترب عن بلدي، نزلت منذ فترة إلى بلدي، وعقدت قراني على فتاة، ولكن بعد عقد القران وترديد الألفاظ الواجبة مثل زوجتك ابنتي وأنا قبلت بعد الانتهاء طلب والد الفتاة بإعادة عقد القران؛ لأنه لم يورد فيه أن العصمة بيد البنت لأني مسافر، فوافقت ووافق الشيخ، وقمنا بإعادة العبارات مرة أخرى السؤال هو أي العقدين الصحيح الأول أم الثاني، مع العلم أني لم أقم بتطليقها بعد عقد العقد الأول؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان العقد الأول مكتمل الأركان بحيث حضره ولي المرأة مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على العقد، فإن النكاح يكون قد انعقد وترتبت آثاره، ولا عبرة بإعادته بعد ذلك، قال علي الحيدري في درر الحكام شرح مجلة الأحكام على الفقه الحنفي: القاعدة الأصلية أن العقد إذا جدد وأعيد فالثاني باطل. فالبيع بعد البيع والصلح بعد الصلح والنكاح بعد النكاح والحوالة بعد الحوالة كل ذلك باطل. انتهى.

لكن العقد الثاني قد اشتمل على شرط كون العصمة بيد الزوجة، وإذا كنت قد وافقت عليه فإنك بذلك تكون قد جعلت أمرها بيدها على وجه الإطلاق، ويكون بيدها أبداً إن شاءت طلقت نفسها، وهذا قول بعض أهل العلم ورجحه ابن قدامة في المغني.

وقال بعض أهل العلم تملك عصمتها في ذلك المجلس فقط، ولا طلاق لها بعد ذلك، قال ابن قدامة في المغني: ومتى جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبداً، لا يتقيد ذلك بالمجلس.. روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال الحكم وأبو ثور وابن المنذر، وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته لأنه تخيير لها، فكان مقصوراً على المجلس كقوله: اختاري. ولنا قول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: هو لها حتى تنكل، ولا نعرف له في الصحابة مخالفاً فيكون إجماعاً ولأنه نوع توكيل في الطلاق، فكان على التراخي، كما لو جعله لأجنبي. وراجع المزيد من الفائدة الفتوى رقم: 9050.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني