الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تجب الجمعة على الحاج المسافر

السؤال

هل هذه الحالة تعد عذرا يسقط وجوب الدم عن المتأخر عن المبيت جزءا من الليل بمنى؟ وهل العذر خاص بالرجل فقط؟ أم يشمل الزوجة ـ أيضا؟.
رجل يسأل ـ فضيلتك ـ عن يوم النحر هذا العام والذي كان يوم جمعة ـ بفضل الله ـ وكان هو فى الحج وذهب بعد رمي جمرة العقبة الكبرى إلى مكة فحلق وتحلل التحلل الأول وهو في مكة، وكان قد اقترب وقت الجمعة فانتظر لأدائها فى المسجد الحرام إلا أنه شعر بتعب وتأخر على الخطبة، لكنه أدرك الصلاة مع الإمام، فهل يعد ذلك إثما عظيما، لأنه فى مكة، ولعدم حضوره معظم الخطبة، حيث كان الفندق الذى يقيم فيه ملاصقا ـ تقريبا ـ للحرم؟ وبعد صلاة الجمعة أحس بتحسن وكان فى المسجد الحرام فقرر أن يطوف طواف الإفاضة ـ بحمد الله ـ ثم أذن للعصر فصلى العصر، وبعد العصر أسرع بعمل سعي الحج ـ وبفضل الله ـ أتمه، والمشكلة ظهرت أن الوقت الباقي قبل المغرب حوالي: ساعة ويجب عليه الإسراع لدخول منى قبل المغرب حتى لا يلزمه دم، فخرج من الحرم فلم يجد أى مواصلات قريبة من الحرم ليأخذها للذهاب إلى منى وكان قد تعب فتكاسل عن المشي إلى منى، إلى أن دخل وقت المغرب وهو فى مكة، وكانت معه زوجته فدخلت مسجدا آخر غير المسجد الحرام لصلاة المغرب فانتظرها خارج المسجد، لأنه قرر الصلاة فى منى أو جمعها مع العشاء جمع تأخير فى منى، ثم مشى هو وزوجته فوجدا مواصلات، لكن السائق قال إنه لن يدخل إلى المخيم، لأن الأتوبيسات ممنوعة من أن تمشي فى النفق بعد النزول، فدخل الرجل وزوجته إلى منى عند العشاء أى بعد ساعة ونصف من المغرب، فسألا الناس هناك: هل عليهم دم أم لا؟ فقالوا إذا كان التأخر بعذر فلا شيء عليكما.
وسألا شيخا من الذين يفتون، فقال طالما قضيت معظم الليل بمنى فليس عليكم دم؟ فهل هذا الكلام صحيح؟ وعلى قول القائلين بأنه عذر ولا دم عليهما، فهل ما تم شرحه يعد عذرا؟ وهل تكاسل الزوج لأنه كان مجهدا يوجب عليه الدم الذى عليه وعلى الزوجة ـ أيضا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الحاج في المبيت بمنى: هو قضاء معظم الليل بها، كما فصلناه في الفتاوى التالية أرقامها: 18217، 116561، 117130, وليس الواجب عليه أن يدخلها قبل غروب الشمس, فإذا بقيت بها معظم الليل فقد أديت الواجب عليك أنت وزوجتك ولا يلزمكما دم لعدم دخولها قبل المغرب.

وأما تأخرك عن الذهاب للجمعة: فإذا لم تكن من أهل مكة فإننا نرجو أن لا حرج عليك، لأن الجمعة لا تجب عليك ابتداء، لقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر. رواه الطبراني بهذا اللفظ، وصححه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني