الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نمى الأبناء التجارة فأوصى أبوهم أن يكون النماء لهم دون البنات

السؤال

نحن7 إخوة، توفي واحد منا رحمه الله.و 3 بنات هن الكبيرات علينا جميعا ولهن أولاد.
نعمل في تجارة - الأولاد فقط دون البنات. كان لنا رزق محدود. بعد العمل الحمد لله زاد هذا الرزق.
ما حكم إن وصى الأب بتقسيم الرزق المحدود على كل الورثة. وخص الأولاد بباقي التركة.
إن صح التعبير أقول(( افتراضا)) "كان يملك الأب مليون ريال(أرض'منزل'سيارة). بعدها الأولاد فقط عملوا دون البنات(متزوجات).فزاد ت أموالهم إلى الملايين والملايين.
فهل يجوز للأب أن يوصي على قسمة المليون ريال فقط على كل الورثة(البنين والبنات).وتخصيص باقي الأموال على الأولاد فقط . مع العلم أن الأب في كامل صحته العقلية .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالوصية للوارث باطلة إلا ن يجيزها باقي الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد والترمذي والدارقطني وزاد: "إلا إن يشاء الورثة" قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده حسن

وبناء عليه، فلا تصح وصية الأب المذكورة، ولو فعلها فإن المال كله يكون تركة يقسم على جميع ورثته كل يأخذ حسب نصيبه المقدر له شرعا.

لكن لو أعطى العاملين من أبنائه عطية ناجزة مقبوضة قبل موته فلا حرج عليه، إذ يجوز تخصيص بعض الأبناء دون بعض عند وجود مسوغ معتبر قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن خص بعضهم بالعطية، لمعنى يقتضي تخصيصهم مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو أكثر عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى أو ينفقه فيها، فقد روى عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. انتهى

وعمل الأبناء في التجارة وتنمية مال الأب مسوغ معتبر إلا أن يكون سعيهم في تنمية المال بأجرة فليس له تخصيصهم بعد ذلك دون البنات بعطية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن. وثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاً وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له: "يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا ، فإنى لا أشهد على جور، وفي رواية لهما قال له أيضا: "فأرجعه". وفي رواية لمسلم : "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرد أبي تلك الصدقة". وفي رواية عند أحمد : إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم .
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 104296، 23103.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني