الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها بسبب ضربه لها

السؤال

زوجي ضربني وأصابنى بإصابات، فامتنعت عنه نهائيا حتى الآن لمدة 5 أيام. فهل علي ذنب أم أني لست آثمة؟ أفيدوني

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للزوج أن يضرب زوجته ضرباً يصيبها بضرر ، فإنّ الضرب المأذون فيه عند السبب المبيح هو الضرب غير المبرّح ، ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " .......فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ "

و قال القرطبي : والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح ، وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها ؛ فإن المقصود منه الصلاح لا غير .

فإذا كان زوجك قد ضربك ضربا مبرحا فقد تعدى حدود الله ، ويحق لك رفع أمره للقاضي وطلب الطلاق لهذا الضرر ، وانظري الفتوى رقم : 107165.

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنّه لا يليق بالعاقل أن يضرب امرأته ضربا مبرحا ثم يجامعها في يومه ، فعن عبد الله بن زمعة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه " رواه البخاري.

قال ابن حجر : وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته، والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة، والمجلود غالبا ينفر ممن جلده، فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك، وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام.

أما امتناعك منه إذا دعاك للفراش، فإن كان لسبب من مرض أو تعب بدني أو نفسي بحيث تتضررين من معاشرته فلا حرج عليك ، وأما إذا كان امتناعك لمجرد معاقبته على ضربه إياك فلا يجوز، وقد علمت كيف تأخذين حقك منه بالرفع إلى من ينصفك منه أو بطلب الطلاق.

وللفائدة راجعي الفتوى رقم : 67305.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني