الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجب على الولد إعطاء أمه مالا زيادة عن حاجتها

السؤال

زوجي يساعد والدته بالمال بصفة منتظمة وأنا أعلم حق العلم أن هذا حقها عليه خاصة وهو ولدها الوحيد ولكن هل يجوز لها أن تطلب منه المزيد من أجل الادخار أو عمل(جمعية)رغم أنه ليس عندها ما تدخر له خاصة وأن زوجي تعهد بتجهيز أخته التي لم تتزوج عندما تتم خطبتها وقد فعل ذلك بالفعل عندما تزوجت أخته الأولى، مع العلم أيضا أنه يعطي والدته ما يكفيها و يزيد. أرجو الإفادة..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب على زوجك أن يعطي أمّه ما لا تحتاجه من المال، لكن إن تبرع بذلك من غير إضرار بنفسه أو تقصير فيما يجب عليه من الإنفاق على زوجته وأولاده بالمعروف فذلك عمل صالح من أفضل أعمال البرّ ومن صلة الرحم التي يرجى أن تعود عليكم بالبركة والخير في دينكم ودنياكم .

فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني