الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اتفقا على المخالعة ولم يف ثم طلقها بعد أشهر بإرادته

السؤال

هناك امرأة كانت قد اتفقت مع زوجها على المخالعة في مقابل التنازل عن مؤخر صداقها وعلى أن يعطيها بعضه ، وتم ذلك فأخذ جزءا من مؤخر صداقها المتفق عليه ، لكن لم تتم المخالعة بينهما ، بل طلقها بعد ذلك بعدة أشهر بإرادته المنفردة ، فهل يعتبر الاتفاق الذي تم بينهما لاغيا لعدم تنفيذ المشروط ( المخالعة ) ومن ثم لها أن تأخذ كامل مؤخر الصداق ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نتبين مقصودك من قولك: فأخذ جزءا من مؤخر صداقها المتفق عليه، وعلى أية حال:

فاتفاق الزوجة على الخلع مع زوجها لا يقع به الطلاق عند كثير من أهل العلم إذا لم يتلفظ الزوج بما يدل على الخلع؛ لأنه مجرد وعد فقط. قال ابن قدامة في المغني: ولا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله، من غير لفظ الزوج . قال القاضي: هذا الذي عليه شيوخنا البغداديون. إلى أن قال: ولنا أن هذا أحد نوعي الخلع , فلم يصح بدون اللفظ , كما لو سألته أن يطلقها بعوض , ولأنه تصرف في البضع بعوض , فلم يصح بدون اللفظ , كالنكاح والطلاق , ولأن أخذ المال قبض لعوض , فلم يقم بمجرده مقام الإيجاب , كقبض أحد العوضين في البيع , ولأن الخلع إن كان طلاقا , فلا يقع بدون صريحه أو كنايته , وإن كان فسخا فهو أحد طرفي عقد النكاح , فيعتبر فيه اللفظ , كابتداء العقد. انتهى

وهذا القول قد رجحه بعض المالكية ففي حاشية العدوي على شرح الخرشي عند قول خليل: والبينونة ....مرضي [عج ] {علي الأجهوري } وابن فجلة أن المراد يقع الطلاق بمجرد الإعطاء ولا يتوقف على إنشاء الطلاق ومرضي الناصر أن المعنى ولزم إنشاء البينونة أي إنشاء ما يدل عليها كأن يقول هي طالق والحق كلام الناصر. انتهى.

وعليه، فما دام الزوج لم يف بعهده بطلاقها بعد الاتفاق بين الطرفين، ثم طلقها بإرادته بعد أشهر فهذه قرينة على إعراضه عن الخلع المتقدم، وبالتالي فلها الحق في جميع مؤخر صداقها كما هو الحال قبل وقوع الاتفاق على الخلع بينهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني