الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في الصلاة في ثوب يصف البشرة

السؤال

بعض الناس يصلي في ثوب خفيف تبدو منه عورته مثل الفخذ لكن لا أميز لونه أي الفخذ. هل هذا يبطل الصلاة أم أن المبطل ما ميز لون البشرة؟ وهل هناك أقوال في هذه المسألة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الثوب يستر لون العورة فلا يميز الناظر بياض الجلد من حمرته فالصلاة فيه صحيحة، وإن وصف حجم العضو أو تقاطيع العورة، وهاك بعض نصوص العلماء من أتباع المذاهب الأربعة في بيان ما ذكرناه.

قال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: لا يكفي سترة تحكي اللون أي لون البشرة أي تصفه، بمعنى يصفه الناظر من ورائها كمهلهل لا يمنع إدراك اللون لأن مقصود الستر لا يحصل بذلك ولا يضرها بعد سترها اللون أن تحكي الحجم لكنه للمرأة مكروه وللرجل خلاف الأولى. قاله الماوردي وغيره. انتهى.

وقال الماوردي الحنبلي في الإنصاف: مفهوم قوله بما لا يصف البشرة أنه إذا كان يصف البشرة لا يصح الستر به وهو صحيح، وهو المذهب وعليه الأصحاب مثل أن يكون خفيفا فيبين من ورائه الجلد وحمرته، فأما إن كان يستر اللون ويصف الخلقة لم يضر. قال الأصحاب لا يضر إذا وصف التقاطيع ولا بأس بذلك نص عليه لمشقة الاحتراز. انتهى.

ونص المالكية على أن الثوب إن كان يصف لون الجلد لكن بتأمل فالصلاة فيه مكروهة تعاد في الوقت لا بعده.

قال في منح الجليل: وأصله ستر ( ب ) ساتر ( كثيف ) أي صفيق لا يظهر منه اللون بلا تأمل بأن كان لا يظهر اللون منه دائما أو يظهر منه بعد التأمل لكن الستر بهذا مكروه وتعاد الصلاة فيه في الوقت، واحترز به عن الشفاف الذي يظهر منه بلا تأمل فالستر به محرم وتعاد الصلاة فيه أبدا. انتهى.

وجاء في حاشية رد المحتار من كتب الحنفية: قوله: (لا يصف ما تحته) بأن لا يرى منه لون البشرة احترازا عن الرقيق ونحو الزجاج.

قوله: (ولا يضر التصاقه) أي بالالية مثلا، وقوله وتشكله من عطف المسبب على السبب. وعبارة شرح المنية: أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة لحصول الستر. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني