الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قراءة القرآن قبل الجمعة في المسجد بصوت مرتفع

السؤال

تنظم وزارة الأوقاف المصرية مسابقة قارئ سورة لقراءتها قبل صلاة الجمعة، وعزمت على التقدم لهذه المسابقة فقال لي بعض الإخوة بأنها بدعة. فما حكم الشرع في هذه القراءة؟ وأرجو منكم الإسراع فى إجابة هذا السؤال فشروعي في هذا الأمر من عدمه متوقف على إجابتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزادك الله حرصا على تحري الحق، وشرح الله صدرك له.

وأما ما سألت عنه فلا شك أن ذلك لم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته أجمعين، وإنما كانوا يتنفلون بالصلاة حتى يخرج الإمام، فقد روى الإمام مالك في موطئه عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون ـ قال ثعلبة : ـ جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام. اهـ.

ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم.

وقد سئل الشيخ ابن باز: في بعض المساجد في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي تتلى آيات من القرآن الكريم بمكبرات الصوت وذلك قبل صلاة الجمعة فما الحكم ؟

فأجاب: لا نعلم لذلك أصلا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة ولا السلف الصالح رضي الله عن الجميع، ويعتبر ذلك حسب الطريقة المذكورة من الأمور المحدثة التي ينبغي تركها؛ لأنه أمر محدث، ولأنه قد يشغل المصلين والقراء عن صلاتهم وقراءتهم. اهـ.

وأفتت اللجنة الدائمة أيضا بعدم جواز ذلك، ونص الفتوى: وضع جهاز راديو أو نحوه لإذاعة القرآن بصوت مرتفع في المسجد يوم الجمعة قبل مجيء الإمام لا يجوز. اهـ.

وقد سبق لنا بيان بعض مفاسد هذا الفعل في الفتوى رقم: 53293.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني