الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أفطر يوما وجامع في يوم آخر ومضت سنون ولم يقض ولم يكفر

السؤال

علي دين من صوم لم أقضه منذ سنين وهو: إفطار متعمد أثناء الدراسة مضى عليه 10 سنين، وجماع زوجتي في نهار رمضان، فهل علي وعلى زوجتي كفارة؟ وهل يجوز لي أن أصوم أولاً ثم أدفع الكفارة في وقت لاحق؟ وما هي الكفارة؟ علما بأني مريض بالسكر.
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ارتكبت إثماً عظيماً ومنكراً جسيماً بتعمدك الفطر في ذينك اليومين، والواجب عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا وتندم على ما اقترفته من الإثم، وانظر لبيان خطورة تعمد الفطر في نهار رمضان الفتوى رقم: 111650.

ويجب عليك قضاء هذين اليومين، ولا كفارة عليك إلا لليوم الذي أفطرته بالجماع، لأن الكفارة لا تجب على ما هو مرجح عندنا إلا على من أفطر بالجماع، وانظر الفتوى رقم: 111609.

وعليه، فاليوم الذي أفطرته بالجماع عليك مع قضائه الكفارة، وهي واجبة على الترتيب، فالواجب فيها عتق رقبة، فإن عجزت فالواجب صيام شهرين متتابعين، فإن عجزت، فالواجب إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مد من طعام، فإن عجزت بقيت الكفارة في ذمتك ولم تسقط بإعسارك على الراجح، واعلم أن القضاء والكفارة واجبان على الفور، فعليك أن تبادر بهما وأن تستغفر الله من تأخيرهما هذه المدة، وإن قضيت الصيام أولاً ثم أخرجت الكفارة فلا حرج، ويجب على زوجتك القضاء، وفي وجوب الكفارة عليها خلاف، ونحن نميل إلى أنه لا كفارة عليها، وإذا شاءت أن تأخذ بالأحوط فلتكفر إبراء للذمة، وما قدمناه من أحكام الكفارة مبين في فتاوى كثيرة، فراجع منها الفتاوى التالية أرقامها: 112126، 119954، 126108، 125159، 121424، 112903.

ويجب عليك ـ كذلك ـ إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه بغير عذر حتى دخل رمضان التالي، إلا أن تكون جاهلاً بحرمة التأخير فلا فدية عليك، وانظر الفتوى رقم: 123312.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني