الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإعانة للحصول على الحقوق المشروعة مندوبة

السؤال

أنا شاب من الجزائر وأبلغ 32 عاما،عازب و بدون عمل، أسكن مع والدي المتكفل بي إلى حد الساعة، هنا في الجزائر هناك القطاع الخاص الذي يستعبد الناس ويهينهم مقابل أجر زهيد جدا لا يغطي حتى المصروف اليومي.
والقطاع الآخر هو العمومي ولا مجال للعمل فيه إلا بالرشوة أو المحسوبية والمعارف الخارقة مثل جنرال أو ما شابه ذلك، بعد رحلة مشقة و عناء دامت 14 عاما بحثا عن عمل وجدت مسؤولا في الدولة يستطيع مساعدتي في اقتناء محل تجاري في إطار مشروع رئيس الجمهورية في إعانة الشباب، هل هذه الوساطة والطريقة التي سأحصل عليها على المحل حرام؟ مع العلم أنني لم أدفع ولن أدفع أبدا ولو فلسا واحدا رشوة.
أريد حلا يا فضيلة الشيخ لأن للصبر حدود وأخاف أن أتبع طريق الحرام رغما عني.........

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشفاعة جائزة بل مندوب إليها شرعا إذا كانت في الخير قال تعالى: مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا {النساء:85} وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الشفاعة للناس ورغب في مساعدتهم دون مقابل فقال: اشفعوا تؤجروا... الحديث رواه البخاري ومسلم.

وقال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم.

وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم.

وضابط الشفاعة هو بذل شخص جاهه أو نفوذه أو صلاحية تختص به وبمن هو مثله في سبيل حصول آخر على ما هو من حقه لولا عروض بعض العوارض دونه، بشرط ألا تستند هذه العوارض إلى سبب شرعي ملزم.

وبالتالي فإن كنت تسعى من أجل الحصول على ما هو من حقك ووجدت من يعينك في الوصول إليه فلا حرج عليك في ذلك، ولو لم تستطع الوصول إلى حقك إلا ببذل رشوة لذوي الجاه فلا إثم عليك، وإنما يكون الإثم على من ألجأك إلى ذلك.

قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء، فأعطى دينارين حتى خلي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم ....

وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به...

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 34837.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني