الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقوق الزوجة المصرة على طلب الطلاق

السؤال

زوجتي دائما تطالبني بالطلاق وتقوم باختلاق مشاكل وفي النهاية وبعد محاولات مني ومن أقاربها وأقاربي بالصلح ولم يحدث قامت بالمطالبة بالطلاق حتى إنها حررت محضرا باستلامها قائمة المنقولات الزوجية وهي لم تستلمها، ولكنني وعدتها بالطلاق بعد هذا المحضر وإعطائها المنقولات التي قامت بشرائها أي باختصار أن تأخذ حاجتها وآخذ حاجتي ونفترق بإحسان، ولكن والدها لا يعرف أنها حررت محضرا بالاستلام ويطالبني بقائمة المنقولات كاملة وبالنفقة والمؤخر، وكل هذه الطلبات فيها مبالغة شديدة، مع العلم أنه لم ينتبه إلى أنها التي تريد الطلاق، وسبب مطالبتها بالطلاق أنها لا تستطيع تحمل مسؤولية منزل وزوج وأبناء ولا تريد الإنجاب مما يتسبب في مشاكل عديدة، الرجاء الإفادة عن حقوقها بعد الطلاق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن طلب الزوجة الطلاق من غير سبب أمر منكر محظور شرعا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أبو داود.

لكن إن كانت فعلا عاجزة عن القيام بمسئولياتها كزوجة فنرجو حينئذ أن لا يكون عليها حرج، وعموما ينبغي أن تذكرها بالله وبحدوده وعقابه وتعلمها أن الشيطان لا يفرح بشيء كفرحه بهدم الحياة الزوجية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول: ما صنعت شيئاً، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. رواه مسلم.

فإن أصرت على طلب الطلاق ووافقت أنت عليه من غير عوض فعليك أن توفيها جميع حقوقها المبينة في الفتاوى التالية أرقامها: 112055, 9746 8845.

إلا أن تتنازل هي عن شيء من حقها بمحض إرادتها فإن فعلت فقد حل لك أخذه، ولا يحق لأبيها الاعتراض على فعلها ما دامت عاقلة بالغة رشيدة, ويجوز لك ـ أيضا ـ في هذه الحالة ما دامت هي الطالبة لفراقك من غير إضرار منك بها أن تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك بمال، كما بيناه في الفتوى رقم:76251.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني