الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم حفر القبور لدفن من سبق موته فيها

السؤال

تقوم إدارة الشؤون المحلية بتجهيز عدد من القبور قد يبلغ العشرات بمقبرة المدينة، وقبل أن يكون هناك وفيات. فما حكم ذلك ؟ جزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج فيما تفعله هذه الإدارة من إعداد القبور، وإن لم يكن هناك موتى، ولا سيما إذا كان في ذلك مصلحة، وما دامت هذه القبور تحفر لغير إنسان معين، بل من سبق موته دفن فيها فليس في ذلك محظور؛ لأن المحظور أن يحفر الإنسان لنفسه قبرا في مقبرة مسبلة لما فيه من التضييق على المسلمين، وأما حفر الإنسان قبرا في أرض يملكها فلا حرج فيه. ومثله إذا حفرت القبور في المقبرة المسبلة ليدفن فيها من سبق موته. ولتنظر الفتوى رقم : 97030.

وقد ذكر فقهاء الشافعية أن من حفر لنفسه قبرا في مقبرة مسبلة لم يكره ذلك لأنه من الاعتبار، ولكنه لا يكون أحق بهذا القبر، بل لمن سبق موته أن يدفن فيه. قال الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج : قال أي الزركشي : ولو أعد له قبرا يدفن فيه فينبغي أن لا يكره لأنه للاعتبار بخلاف الكفن. قال العبادي : ولا يصير أحق به ما دام حيا ووافقه ابن يونس اهـ : أي فلغيره أن يسبقه إلى الدفن فيه ولا أجرة عليه لأجل حفره. انتهى.

وبه يتضح ما ذكرناه من جواز ما تفعله هذه الإدارة على أن من سبق موته يكون له حق الدفن .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني