الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما تفعله المستحاضة لمنع خروج الدم

السؤال

سؤالي: هل يجب على المستحاضه أن تتلجم أم أنه مستحب إذا كان الدم قطرات بسيطة لا تتعدى الملابس الداخلية، وإذا كانت الفتاة غير متزوجة وتخشى على بكارتها هل تكفيها الفوط (الحفاضة) النسائية أم لا بد من سد مخرج الدم بقطن ونحوه، علما بأن الدم قليل جداً؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على المستحاضة أن تحتشي بقطنة أو نحوها تمنع خروج الدم، فإن لم يكف ذلك في دفع الدم فعليها أن تتعصب بشد خرقة على الموضع، ومن العلماء من رأى إجزاء أحد الأمرين الحشو أو التعصيب، والأول وهو وجوب الحشو أصح لأنه أبلغ في منع الخارج.

جاء في حواشي التحفة: (قوله تحشوه وجوباً إلخ)، قد يقتضي كلامه هذا أنه لا يكفي الاقتصار على العصب وإن منع الدم، والظاهر أنه غير مراد ثم رأيت ما يأتي عن شرح العباب. (قوله: ثم إن انقطع به لم يلزمها عصبة إلخ) قال في شرح العباب: وما في الكفاية من وجوب العصب مطلقاً فإن احتاجت للحشو حشت. ضعيف لمخالفته لكلام الشيخين الذي تقرر. ووجهه أن الحشو يمنع بروزه لظاهر الفرج بخلاف العصب فقدم الحشو عليه. انتهى.

وفي المغني للموفق ابن قدامة: فالمستحاضة تغسل المحل ثم تحشوه بقطن أو ما أشبهه ليرد الدم؛ لـقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. فإن لم يرتد الدم بالقطن استثفرت بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جنبيها ووسطها على الفرج. وهو المذكور في حديث أم سلمة: لتستثفر بثوب. وقال لحمنة: تلجمي. لما قالت: إنه أكثر من ذلك. انتهى.

وقال الزركشي في شرح الخرقي: ويلزمها قبل الوضوء أن تغسل فرجها وتعصبه، وتسد محل الدم ما أمكن. انتهى.

واستثنى العلماء من وجوب الاحتشاء بقطنة أو نحوها ما إذا كانت صائمة لئلا يؤدي إلى فساد صومها على القول بأن ذلك يؤثر على صحة الصوم، وكذا إذا تأذت باجتماع الدم فإنه لا يلزمها ذلك دفعاً للضرر.

ولم يفرق العلماء فيما مر من الأحكام بين البكر والثيب، وبه تعلمين أن الواجب على المستحاضة أن تحتشي بقطنة، فإن كانت بكراً فإنها تحاول دفع خروج الدم بما لا يزيل بكارتها، فإن كان الدم قليلاً فاندفع بذلك فإنها تكتفي به وإلا تلجمت على ما مر إيضاحه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني