الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع للمرأة أن تلبس البنطلون الواسع

السؤال

ما حكم لبس البنطلون الواسع والذي يلبس فوقه بلوزة تصل إلى الركبة والذي يكون لونه وشكله نسائي وليس رجالي؟ أريد رأي هيئة كبار العلماء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون إلا إذا كان ليس فيه تشبه ببنطلون الرجال، ولم يكن القصد منه التشبه بما تلبسه الكافرات وكان ملبوساً تحت ملابس ساترة فضفاضة لا تظهره، فهو والحالة هذه يعين على الستر، قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي ـ رحمه الله: إذا لبست المرأة البنطلون وفوقه ملابس سابغة فلا تشبه فيه بالرجال ما دامت تلبسه أسفل ملابسها.

وأما لبسه مع البلوزة التي لا تتعدى الركبة فلا يكفي لما فيه من كون الساقين لم يسترا بشيء فوق البنطلون فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس البنطال، لما في ذلك من التشبه بالكافرات والمسلمون منهيون عن التشبه بالكفار، ولأنه أيضاً يحدد حجمها ويبدي تقاطيع جسدها، وفي ذلك من الفتنة عليها وعلى الرجال الشيء العظيم.

وفي شرح زاد المستقنع للشيخ محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء: ينبغي على المرأة أن تكون عباءتها مغطية لها، ولا يكون هناك تفصيل لأعضاء الجسم، حتى لا تشابه الرجال ولا يستطيع الرجل أن يدرك جرم جسمها، وكذلك الحال إذا كان سترها في أسفل البدن، كلبسها للسراويل، أو ما يسمى في عرف اليوم البنطال، فهذا اللبس لا يجوز للمرأة مع وجود الرجل الأجنبي، وأما مع محارمها فأقل درجاته الكراهة فإنه يفصل تفاصيل الجسم، ومن أهل العلم من جزم بالتحريم حتى ولو مع وجود محرمها، وقال: لأنه لا يعرف في نساء المؤمنين، وإنما هو من باب التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، إذ لا يعرف بين النساء المؤمنات أن المرأة تأتي بلباس بهذه الصفة، وإنما هو شيء وارد على المسلمين من غيرهم، ولذلك أنا أميل إلى هذا القول وأرى أنه تشبه وأرى أن المرأة لا يجوز لها أن تلبس البنطلون ولو كان أمام محارمها إلا إذا اضطرت إلى ذلك فهذا أمر آخر. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني