الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع تأخير الصلاة بسبب النعاس أو التعب الشديد

السؤال

إذا كان الإنسان في حالة نعاس، أو تعب شديد، لكنه يفهم ما يتكلم به، في هذه الحالة، هل يجوز له تأجيل الصلاة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لغير عذر وليس من العذر في إخراجها عن وقتها التعب، أو النعاس والذي يجوز في هذه الحالة إما تأخيرها عن أول وقتها، أو وسطه، وذهب البعض إلى أن له تأخير أولى مشتركتي الوقت لتجمع مع الأخرى في وقت الثانية رفعاً للحرج، وقد سئُل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله تعالى: هل يجوز تأخير الصلاة عند الشعور بالتعب الشديد حتى أرتاح، لأتمكن من إتقان الصلاة؟ وهل يجوز إعادة الصلاة عند السرحان الكثير فيها وعدم التركيز؟ فكان مما قاله في الجواب: فالواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بالصلاة وأن يكملها ويتم ركوعها وسجودها، لكن إذا كان في أول الوقت عنده تعب فإنه لا بأس أن يستريح فالأفضل له أن يستريح ولو صلاها في أثناء الوقت، لأنه إذا صلاها في أثناء الوقت ولو في آخره مع الراحة والطمأنينة والخشوع كان أفضل من صلاتها في غير خشوع ولا طمأنينة، لكن لا يؤجلها إلى خروج الوقت، لا بد أن تفعل في الوقت، فالتأخير إلى نصف الوقت، أو آخر الوقت للحاجة الشرعية من التعب، أو شدة المرض، أو نحو ذلك لا بأس بذلك. انتهى.

إلا أن التعب الشديد الذي يلحق صاحبه مشقة بأداء الصلاة في وقتها يجوز معه الجمع بين الصلاتين على قول بعض الفقهاء القائلين بجواز الجمع للمقيم عند وجود الحرج في عدم الجمع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الجمع هو لرفع الحرج فإذا كان في التفريق حرج جاز الجمع وهو وقت العذر والحاجة. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 119126، وما أحالت عليه للفائدة.

والنعاس يجوز لصاحبه أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها، ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها وخصوصاً إذا كان يعقل ما يقرأ، كما هي الحال المسؤول عنها، قال أبو الوليد الباجي في المنتقى عمن غلبه النعاس في الفريضة: وإن جرى ذلك في صلاة الفرض فكان في الوقت من السعة ما يعلم أنه يذهب عنه فيه النعاس ويدرك صلاته، أو يعلم أن معه من يوقظه فليرقد وليتفرغ لإقامة صلاته في وقتها، فإن كان في ضيق الوقت وعلم أنه إن رقد فاته الوقت فليصل ما يمكنه وليجهد نفسه في تصحيح صلاته ثم يرقد، فإن تيقن أنه قد أتى في ذلك بالفرض وإلا قضاها بعد نومه. انتهى.

وقوله: وإن جرى ذلك ـ يعني إن وصل إلى الحال الذي يخشى فيها أن يسب نفسه بدل الاستغفار والذكر من غلبة النعاس، وذهب البعض إلى أنه في الحال التي لا يعرف معها ما يقول من شدة النعاس لا يدخل الصلاة ولا يتمها إن كان قد دخلها، جاء في طرح التثريب بعد ذكر قول الله تعالى: لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ {النساء: 43}.

قال: إلا أن الآية دلت على أن من لا يعلم ما يقول لا يدخل في الصلاة، فمن أداه غلبة النوم إلى ذلك فهو منهي عن الدخول فيها ومن إتمامها بعد الشروع حتى يعلم ما يقول. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 65557.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني