الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن ثلاثة أبناء ابن ابن وبنت ابن ابن

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
للميت ورثة من الرجال :
(ابن ابن الابن) العدد 3
للميت ورثة من النساء :
(بنت ابن ابن) العدد 1
إضافات أخرى :
ما حكم الابن الذي يطالب بحق والده من ميراث جده، علما أن والد الابن توفي قبل وفاة جده.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإن الابن الذي توفي قبل أبيه ليس له نصيب من تركة أبيه؛ لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا، فليس لابن الابن حق في المطالبة بنصيب في تركة الجد، إلا إذا كان هو نفسه وارثا بأن لم يكن للجد ابن مباشر.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن التركة لأولاد ابن الابن ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11.
فتقسم التركة على سبعة أسهم. لبنت ابن الابن سهم واحد، ولكل ابن ابن ابن سهمان.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني