الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع للمرأة إخفاء زواجها حتى لا ينتزع منها زوجها السابق الفاسق ابنتها

السؤال

إخوتي في الله الأفاضل أنا امرأة أبلغ من العمر 38 سنة، مطلقة من رجل من جنسية مختلفة، ولي ابنة عمرها 5 سنوات، تقدم لخطبتي أكثر من رجل ممن فيهم الخصال الإسلامية و ممن يخافون رب العالمين. مشكلتي هي أنني إذا ارتبطت بأي رجل سأفقد ابنتي حيث ستتربى عند والدها الذي في الأساس لم يتربَ على أصول الدين فتربيته كانت بعيدة كل البعد حتى عن أركان الإسلام.
أعتذر للإطالة عندما شرحت وجهة نظري لهذا الأخ المتقدم للزواج قال لي أننا بإمكاننا الزواج فقط بكتب كتاب عند المطوع دون توثيقه، و كذللك أن يتم ذلك في سرية عن كل ما يمكنه أن يضر بابنتي أو فقدانها. فهل نوع هذا القران جائز أم لا؟ و شكراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان زوجك السابق على النحو الذي ذكرته فلا حضانة له؛ لأن من شروطها الأمانة في الدين فلا حضانة لفاسق.

جاء في الموسوعة أثناء الحديث عن شروط الحضانة: الأمانة في الدين, فلا حضانة لفاسق, لأن الفاسق لا يؤتمن, والمراد: الفسق الذي يضيع المحضون به, كالاشتهار بالشرب, والسرقة, والزنى واللهو المحرم, أما مستور الحال فتثبت له الحضانة. قال ابن عابدين : الحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها, وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل الولد فجور أمه فينزع منها. انتهي.
وإذا لم يكن ثمة مستحق للحضانة، وعرفت أن الزوج المذكور سينتزع منك حضانة البنت بالقوة أو بالقانون بعد زواجك، فلا نرى حرجا عليك في إخفاء الزواج عنه بالطريقة المذكورة. فالزواج ليس من شرط صحته عند جماهير أهل العلم أن يكون علنيا. بل هو صحيح إذا توفرت أركانه من حضور الولي وشاهدي عدل وصيغة دالة على العقد. ولا يشترط توثيقه عند جهة رسمية. وراجعي الفتوى رقم: 138311
وإذا كان ثمة من هو مستحق للحضانة غير الزوج المذكور، فإنه لا يجوز التحايل لإسقاط حقه في الحضانة. كما بينا في الفتوى رقم: 116375.
ولمعرفة تفصيل المذاهب في ترتيب مستحقي الحضانة راجعي في ذلك الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني