الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وصية الأب بإسكان بنته في بين أوقفه

السؤال

ترك أبي بيت وقف، ووصى أن تسكن فيه أختي وحيدة على أنها الأحوج، وأنعم الله علينا بعد توزيع الميراث ونريد نحن الأخوات استثمار هذا الوقف على أن تخرج هي وهي لا تريد. كما أني استأجرت من أبي الطابق الثاني في حياته وبقي من الإيجار مدة سنتين. فهل يسقط كل عقد إيجار أو وصية بعد وفاة والدي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فما دام الأب قد نص على أن الذي ينتفع بالسكنى في البيت هو الأخت فلا يجوز إخراجها منه إلا إذا كان الأب (الواقف ) قد حدد بقاءها ومدة انتفاعها به بحاجتها وفقرها، ولم يذكر عن الأب ما ينص على ذلك، وبالتالي فللأخت أن تنتفع ببيت الوقف ولا يجوز إخراجها منه .

وأما مبلغ الأجرة الذي لم تدفعيه إلى الأب في حياته فلا يسقط بموته وإنما يضم إلى التركة ويوزع على الورثة لكل منهم حسب نصيبه المقدر له شرعا، وإن كان البيت وقفا فتوضع الأجرة في مصارف الوقف المحددة من قبل الواقف. ولا تنفسخ الأجرة بموت المؤجر إذا كانت مدة الإجارة المتفق عليها باقية كما جاء في المغني: وإذا مات المكري والمكتري أو أحدهما فالإجارة بحالها. وأما إذا انتهت المدة فللورثة تجديدها أوعدمه، وإن كان المؤجر وقفا فلناظره تجديده أو عدمه بناء على الأصلح .

والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني