الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الترويج للعيش في مدينة كافرة

السؤال

أثناء زيارتي الأخيرة لإحدى المدن الفرنسية استقبلنا أعضاء ديوان السياحة لهذه المدينة وأكرمونا أيما تكريم، وعند مغادرتنا طلبوا منا أن نكون سفراء لمدينتهم في بلداننا أي أن نروج لمدينتهم وندعو الناس للعيش والاستثمار فيها، فهل يجوز شرعا أن ندعو الناس للعيش والاستثمار في مدينة من بلاد الكفر؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننصحكم بمكافأتهم بالدعاء لهم بالهداية وإذا كان عندكم عناوين لهم فراسلوهم برسائل تحضهم على الدخول في الإسلام ويمكنكم الاستعانة ببعض المؤسسات الدعوية التي تهتم بالخطاب الدعوى للكفار، وأما الترويج لمدينتهم ودعوة الناس للعيش والاستثمار في مدينة من بلاد الكفر فلا ينبغي أن تفعلوه، لما يخشى على من يأتيها من الوقوع في المعاصي والتعرض للفتن فمن المعلوم أن السفر إلى بلاد الكفر والإقامة فيها تكتنفه مخاطر كثيرة ذكرنا شيئا منها في الفتوى رقم: 2007.

ونخشى إذا دللتم الناس عليها وحصل منهم انحراف في بلاد الكفر أن ينالكم شيء من الإثم بسبب ذلك، لأنكم دللتم وأعنتم عليه فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وقال تعالى: لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ {النحل:25}.

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. رواه مسلم.

وقال البخاري: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم.

وقد تقدم الكلام عن حكم الإقامة في بلاد الكفار والتحذير منها على الإجمال، وذلك في الفتوى التالية أرقامها: 8614 20391، 2007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني