الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم النسبة التي يقدمها البنك الربوي لحامل البطاقة الائتمانية

السؤال

قرأت في بعض الفتاوى أنه يجوز استخدام البطاقات الائتمانية في حال الحاجة بشرط أن يقوم المستخدم بدفع القيمة المستحقة كل شهر قبل استحقاق أية فوائد، كما هو حال بعض المسلمين في الدول الغربية، وذلك لصعوبة حمل النقود. سؤالي هو أنه يوجد هنا في أميركا بعض البنوك التي لديها بطاقات ائتمانية بحيث تقدم للمستخدم 1% من القيمة التي يصرفها باستخدام البطاقة. هل هذا المبلغ الذي يعود للمستخدم يعتبر ربا؟ أم أنه يعتبر كالعروض التي تقدمها بعض المحلات التجارية مثل أن يشتري الزبون سلعة معينة ويحصل على سلعة أخرى بنصف السعر أو ما شابه ذلك؟ وما حكم هذا المال؟
جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاستصدار البطائق الائتمانية المتضمن شرطا ربويا لا يجوز، ولا تبرر الحاجة ذلك ما لم تكن حاجة ماسة تقترب من الضرورة، كما لا يبرره عزم المشترك على الدفع قبل استحقاق الفوائد. وراجع الفتوى رقم 2834. وما تدفعه البنوك المصدرة لمثل هذه البطائق كجوائز للمتعاملين معها فيها لا يجوز تملكه، ومن أعطيه فعليه صرفه في منافع المسلمين العامة. وراجع الفتوى رقم 96428 .

أما إن كان المبلغ المسترد من ضمن الفوائد التي دفعها المشترك فهو ماله رجع إليه، ولا يجوز تركه للبنك لأنه إيكال للربا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني