الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجتين وأربعة أبناء وثلاث بنات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 4
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 2
- إضافات أخرى :
توفي رجل له زوجتان الأولى أنجبت ولدين وبنتين والثانية أنجبت ولدين وبنتا، وبعدها بسنة توفي أحد أبناء الزوجة الأولى، وبعدها بسنوات توفيت الزوجة الأولى.
كيف يتم توزيع الميراث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإن كان المقصود أن الابن توفي بعد أبيه وليس قبله, وكذا إحدى الزوجتين توفيت بعد زوجها وليس قبله ولم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجتيه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى ( ...فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على مائة وستة وسبعين سهما , للزوجتين ثمنها , اثنان وعشرون سهما , لكل واحدة منهما أحد عشر , ولكل ابن ثمانية وعشرون سهما , ولكل بنت أربعة عشر سهما , ونصيب الزوجة المتوفاة ينتقل إلى ورثتها , وكذا نصيب الابن المتوفى ينتقل إلى ورثته, وهذه صورتها .

الورثة 8*22 176
2 زوجة 1 22

4 ابن

3 بنت

7

112

42

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني