الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا طاعة للأب في قطع الرحم

السؤال

والدي مختلف مع عمتي وأولادها و أحفادها بسبب أن إحدى بنات عمتي فعلا أخطأت في حق والدي، ولكن عمتي وأولادها وقفوا بجوار أختهم و قاطعوا والدي، وقال لي والدي إياك أن تكلم أحدا فيهم ولا تزرهم، وأنا لا أحب ذلك ولا أحب قطع الرحم، وأتمنى أن أصلح بينهم ولكن قال لي: لو عرفت أنك ذهبت إليهم، لا أنت ابني ولا أعرفك. أبوك أهم أم هم. فماذا أفعل؟ و كذلك والدتي مختلفة مع أخواتها بسبب الميراث، وأيضا قاطعتهم، ولكن تركت لي الحرية أن أصلهم. فماذا أفعل مع أقارب والدي عندما أقابلهم؟ وما موقفي يوم القيامة من صلة الرحم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أمر الشرع بصلة الرحم ونهى عن قطعها حتى لمن يقطعها، فلا يجوز لك قطع عماتك أو خالاتك طاعة لوالدك، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن ينبغي أن تكون حكيما فتصل أرحامك ولا تغضب والدك، فإن حق الوالدين عظيم وبرهما والإحسان إليهما من أفضل الأعمال عند الله، فيمكنك أن تصل أرحامك دون علم والدك، وتجتهد في نصح والديك برفق وأدب بصلة رحمهم، وتبين لهم حكم الشرع في قطع الرحم ووجوب صلتها وفضله، وانظر في ذلك الفتويين: 15900، 134356
كما ينبغي أن تسعى للإصلاح بين والديك وأقاربهما فإن ذلك من أفضل الأعمال عند الله، فعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا بَلَى. قَالَ: إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ. رواه أبو داود.
ويجوز لك في سبيل الإصلاح بينهم أن تتكلم إلى كل منهم وتنقل له عن الآخر ما يجلب المودة بينهما ويذهب الشحناء –وإن لم يكن واقعا- وليس ذلك من الكذب المذموم، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِى يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِى خَيْرًا. رواه مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني