الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الراتب الحكومي الذي نزل في الحساب بالخطأ هل يشرع دفعه للأخ المحتاج

السؤال

أنا صاحبة السؤال رقم: 2330230, ولا أستطيع إرجاع هذا المال إلى أصحابه، لأنهم هيئة حكومية يتعذر علي الوصول إليهم، وأنا في حيرة من أمري, أريد أن أتصدق به، لكن أخي مقبل على خطبة فتاة ويحتاج المال وطلب مني أن أوقف العقد وأعطيه المال وبهذا أكون قد تصدقت به عليه، فهل هذا التصرف صحيح؟ أرشدني يا شيخ بارك الله فيكم وادعو الله أن يغفر لي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لك التصدق بذلك المال ما لم تيئسي من إيصاله إلى الجهة المستحقة له ولو بطرق غير مباشرة، كما يلزمك إخبار الجهة التي تتولى إنزال الراتب لك من أجل قطعه وبيان الأمر لهم أو يأذنون لك في الانتفاع به فيكون هبة منهم، وعلى فرض استحالة رد المبالغ إليهم فليس لك التصدق بها على أخيك مالم يكن فقيرا محتاجا إليها، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـالمال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني