الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تسجيل الجد منزله باسم حفيده

السؤال

أب له ابنان وله منزل سكنى، ومع مرور الوقت سجل هذا الأب المنزل لابن ابنه فغضب عم الابن وطالب بحقه، مع العلم أن الجد لم يعلم ابنيه حول تسجيل المنزل باسم حفيده ولم يعلموا بهذه القصة إلا بعد مماته. ما حكم الشرع؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فتسجيل الجد للبيت باسم حفيده إن كان على سبيل الإيصاء بأن يأخذه الحفيد بعد ممات الجد فهذه وصية, وما دام للجد ابن مباشر فإن ابن الابن لا يرث، وتعتبر الوصية له حينئذ وصية لغير وارث يمضي منها قدر الثلث فقط, فينظر في قيمة البيت بالنسبة لتركة الجد، فإن كان يساوي ثلث التركة أو أقل صار البيت للحفيد ولا حق لورثة الجد فيه, وإن كانت قيمة البيت تزيد على ثلث التركة كان للحفيد من البيت ما يساوي ثلث التركة، وما زاد على الثلث يكون للورثة إذا لم يرضوا بإنفاذ كل الوصية, وانظر الفتوى رقم 128526, والفتوى رقم 129198.
وإن كان الجد سجل البيت باسم حفيده على أنه هبة له في حياة الجد وليس وصية بعد الممات فلا يخلو الحال من ثلاثة احتمالات :
أولها: أن يكون الجد وهب البيت في حال صحته وليس في مرض مخوف، ويكون الحفيد قد استلم البيت وصار يتصرف فيه تصرف المالك. ففي هذه الحال يكون الحفيد قد حاز البيت وتمت الهبة وصار البيت ملكا له، وليس لورثة الجد الحق في المطالبة بالبيت لأنه ليس ملكا لمورثهم عند موته .
الثانية : أن يكون الجد وهب البيت في حال مرض مخوف واستلم الحفيد البيت, فهذه الهبة تأخذ حكم الوصية كما بيناه في الفتوى رقم 109761عن الهبة في المرض المخوف, فيكون للحفيد من البيت ما يساوي ثلث التركة, بمعنى إذا كان البيت الموصى له به لا يزيد على ثلث التركة أخذه الحفيد ولو لم يرض الورثة, وإن كان البيت يزيد على الثلث فله منه قدر الثلث فقط، وما زاد لا يأخذه إلا برضا الورثة .

الثالثة : أن يكون الجد وهب البيت في حال الصحة ولكن الحفيد لم يستلم البيت حتى مات الجد ففي هذه الحال تبطل الهبة.

قال ابن قدامة في المغني: إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض, بطلت الهبة, سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده . ذكره القاضي في موت الواهب; لأنه عقد جائز فبطل بموت أحد المتعاقدين , كالوكالة والشركة... اهـ.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني