الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يشترط رضا الزوجة للتزوج بأخرى

السؤال

تزوجت من ابنة عمتي، وكان لي منها أكثر من عشر سنوات في بلاد الغربة، ولم أستطع السفر لبلادي لإتمام مراسم العرس، فأرسلت لي بعد أن تم الزواج في غيابي، وبعد أن دخلت بها، وجدت بها عيبًا خَلْقيًّا، وقد تحاملت على نفسي كثيرًا، ولي معها الآن أكثر من أربع سنوات، ولم أشعر معها بأي نوع من الحب على الإطلاق، وأتوق بشدة للزواج من أخرى، ولعلمي بطبعها، فإنها لن ترضى بذلك، وسوف تطلب الطلاق بالتأكيد، ولي منها ابن عمره عام، ولا أدري ماذا أفعل، فرغبتي شديدة جدًّا في الزواج؛ حفاظًا على ديني. أفيدوني من فضلكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنقول لك:

أولًا: زادك الله حرصًا على الخير، وحفظ الله لك دينك.

ثانيًا: مما لا شك فيه أن الله تعالى شرع الزواج ليكون سكنًا، وتنشأ عنه المودة، والمحبة بين الزوجين، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21].

ثالثًا: إن الله تعالى قد أباح تعدد الزوجات إلى أربع نسوة؛ تحقيقًا لمقاصد عظيمة، قد يكون منها العلاج لمثل الحالة التي أنت عليها، فقد قال تعالى في كتابه: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3].

فما دام الزوج قادرًا على النفقة، والعدل بين الزوجات، يبقى الأمر مباحًا، وقد يكون مستحبًا في حقه أن يتزوج من أخرى، بل قد يصل الأمر إلى الوجوب.

ومن المعلوم أنه نادرًا ما ترضى المرأة بأن يتزوج عليها زوجها بأخرى؛ لذلك فلا عبرة برضاها من عدمه، ولو التفت الناس إلى ذلك؛ لتعطلت كثير من المصالح الشرعية.

وإذا كان هذا الأمر جائزًا، ولو لم يكن في الزوجة عيب خلقي، فكيف إذا كان بها عيب!

وسعيك لإقناعها، وإرضائها بشتى الوسائل؛ للحفاظ على بيت الزوجية، أمر طيب، خاصة أن لك منها ولدًا.

وإن لم يتحقق رضاها، فليس بلازم أن ترضى.

و الحاصل؛ أن عليك أن تقدم على الزواج؛ حفاظًا على نفسك، ولو أدى الأمر إلى تطليقها، ما دمت تخشى - إن لم تتزوج - في الوقوع في ما لا يرضي الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني