الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

رجل متزوج وتوفي وله أب وأم وأمرأة وبنت، فما نصيب كل منهم في الإرث؟ مع العلم بن المتوفى لديه مبلع من المال، هذا وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت إلا أباه وأمه وزوجته وابنته، فإن لأبيه السدس، ولأمه السدس، ولزوجته الثمن، ولابنته النصف، وما بقي يأخذه الأب، واعلم ـ أخي السائل ـ أنه لا يمكن الإجابة عن أسئلة المواريث بشكل دقيق إلا بعد حصر الورثة بطريقة صحيحة شاملة، فالورثة من الرجال خمسة عشر, ومن النساء عشرة, وأنت لم تدخل السؤال عن طريق محور حساب التركة في صفحة المواريث من موقعنا, وكتبت في السؤال ـ مع العلم بن المتوفى لديه ـ فلا ندري هل تعني بأن المتوفى أم تعني ابن المتوفى, وإذا كان الثاني هو المراد فإنك لم تذكر أولا أن للمتوفى ابنا في الورثة, ولذا ينبغي حصر الورثة بطريقة صحيحة وهذا ممكن من خلال إدخال سؤال عن طريق محور حساب التركات في صفحة المواريث على موقعنا وتجده على هذا الرباط:

http://www.islamweb.net/merath/index.php .

فإذا كنت حريصا على معرفة الجواب فأعد إدخال سؤالك عن طريق الرابط المشار إليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني