الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية حساب نصيب المفقود الذي يحتمل كونه وارثا

السؤال

عندنا مزرعة نريد بيعها، تابعة لجدتي الثالثة، ووجدنا أن لها بنتا وللبنت أخ سافر لأندونيسيا منذ أكثر من 70 عام وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين.
السؤال: في حالة بيع المزرعة كيف يكون حكم وراثة هذا الأخ فنحن لانعلم هل الأخ هو شقيق أم لأب
وهل خلف أولاد أو انقرض؟
وهل مات قبل أخته أم بعدها؟
بحثنا عن معلومات عنه ولم نتحصل على شيء.
أفيدونا أفادكم الله كيف الحكم الشرعي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فقد سبق أن ذكرنا أقوال الفقهاء في حكم المفقود كما في الفتوى رقم: 140847والفتوى رقم: 168819, والمفقود المشار إليه يحتمل أن يكون وارثا لاحتمال أن يكون شقيقا للأخت أو أخا لها من أمها فيستحق حينئذ الميراث على فرض موت أمه قبله، وقد يكون أخا للأخت من أبيها أوأنه مات قبل الأم وحينئذ لايرث من تركة الجدة المذكورة, ولهذه الاحتمالات كلها وعدم وجود بينة على موته أوعدم استحقاقه للإرث فإنه يوقف له نصيبه من التركة على كونه حيا وارثا حتى يتبين أمره بناء على ما ذكرناه في حكم المفقود . وبالتالي فإن أمكن قسمة الأرض وإيقاف نصيب المفقود منها فهذا هو المتعين، وإن لم يمكن قسمتها وطالب ورثة الأخت بنصيب مورثتهم في التركة فيجابون إلى ذلك وتباع الأرض، ولكن يرجع إلى القاضي الشرعي في موضوع البيع على الغائب الذي لا يمكن التوصل إليه لأخذ إذنه ويوقف نصيب المفقود من الثمن إلى حين تبين أمره.

جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية :( سُئِلَ ) فِيمَا إذَا كَانَ لِجَمَاعَةٍ دَارٌ بِيَدِهِمْ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمْ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ عَنْ زَيْدٍ مُوَرِّثِهِمْ وَطَلَبُوا مِنْ الْقَاضِي قِسْمَتَهَا بَيْنَهُمْ وَبَرْهَنُوا عَلَى الْمَوْتِ وَعَدَدِ الْوَرَثَةِ، وَكَوْنُهَا لَهُمْ، وَفِيهِمْ غَائِبٌ وَهِيَ قَابِلَةٌ لِلْقِسْمَةِ وَيَنْتَفِعُ كُلٌّ بِنَصِيبِهِ بَعْدَهَا فَهَلْ تُقْسَمُ وَيَنْصِبُ الْقَاضِي قَابِضًا لِلْغَائِبِ ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ وَلَوْ بَرْهَنُوا عَلَى الْمَوْتِ وَعَدَدِ الْوَرَثَةِ ، وَالْعَقَارُ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَمَعَهُمْ وَارِثٌ غَائِبٌ أَوْ صَبِيٌّ قُسِمَ وَنُصِبَ وَكِيلٌ أَوْ وَصِيٌّ لِيَقْبِضَ حِصَّةَ الْغَائِبِ ، وَالصَّبِيِّ ...انتهى.

ويظهر لنا من أنها إذا لم تكن قابلة للقسمة أنها تباع ولكن كما قلنا يرجع إلى القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه في هذا الأمر .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني