الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1 وهي حامل
- إضافات أخرى :
زوجة أبي قد وضعت وأنجبت بنتا وذلك بعد وفاته .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للزوجة الثمن والباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين , والحمل ما دامت قد وضعته -ولو بعد موت المورث- وتبين أنثى فإنه يضاف إلى البنات فيصبح الورثة من البنات أربعة , فتقسم التركة على ثمانين سهما (80) , للزوجة منها عشرة أسهم (10) , ولكل ابن أربعة عشر سهما (14) , ولكل بنت سبعة سهام (7) وأما إن كانت البنت -حديثة الولادة- هي ثالثة البنات فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما للزوجة منها تسعة ولكل ابن أربعة عشر سهما ولكل بنت سبعة أسهم .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني