الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن ابن وبنت وأبناء وبنات ابن

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 1
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 1
- إضافات أخرى :
للميت ابن متوفى لديه أبناء ذكور و إناث هل سيدخل أبناء المتوفى في الميراث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فالأصل في أبناء الابن وبنات الابن أنهم من جملة الورثة لكنهم لا يرثون مع وجود الابن المباشر للميت { عمهم }، لأن الابن المباشر يحجب ابن الابن وبنت الابن حجب حرمان , لكن إذا كان أبوهم { الابن المتوفى } قد مات بعد والده وقبل أن يأخذ نصيبه من التركة فإن أبناء الابن وبنات الابن يأخذون نصيب والدهم من تركة أبيه, وهم هنا يرثون نصيب والدهم ولا يرثون جدهم .
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا ابنه وبنته فإن تركته لهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , فتقسم التركة على ثلاثة أسهم , للابن سهمان , وللبنت سهم واحد , وانظر للفائدة الفتوى رقم 169383.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني