الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هبة الأب لبعض أولاده دون بعضهم قبل موته

السؤال

توفى والدي، و قبل وفاته كتب بعض العقارات باسم أبنائه و بناته، و تم ذلك في المحكمة (باع لصديقه و صديقه باع لأحد الورثة وهكذا) وأعطاهم أموالا نقدا و أعطاني فقط 150 بشيك وصرفته، و طلبه مني بعد أن افتعل معي مشكلة، و أعدت المبلغ نقدا حسب طلبه، و في آخر حياته أعطى ابني 55 ألف ريال، و افتعل معه مشكلة، و لكن ابني أعاد المبلغ كما استلمه (استلمه نقدا و أعاده في حساب والدي و كتب أن سبب الإيداع هو بناء على طلب جدي فلان الفلاني) والدي كثير الكذب و المراوغة و شارب للخمر. ماذا أفعل و كيف الأمر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنصيحتنا لك أولا هي أن تجتهد في الدعاء بالرحمة والمغفرة لأبيك لعل الله يتجاوز عنه بسبب ذلك.

وأما عن عدم العدل في العطايا مع أولاده ففي ذلك تفصيل وهو أن ما وهبه الأب في حال صحته ورشده هبة منجزة لأبنائه فحازوه قبل موته، ومات الأب قبل الرجوع فيه يكون ملكا خاصا بهم لا يشاركهم فيه غيرهم من الورثة وإن حصل فيه جور في مذهب أكثر الفقهاء.

جاء في المغني لابن قدامة: مسألة : فإن مات ولم يردده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته
يعني إذا فاضل بين ولده في العطايا أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له ويلزم وليس لبقية الورثة الرجوع هذا المنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحكم و الميمومني وهو اختيار الخلال وصاحبه أبي بكر وبه قال مالك و الشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم وفيه رواية أخرى عن أحمد أن لسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهبه اختاره ابن بطة و أبو حفص العكبريان وهو قول عروة بن الزبير وإسحاق، ...
انتهى.

والرجوع في الهبة الجائرة وإن كان بعد الموت هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية .
وأما لو كان ما وهبه لأبنائه على سبيل أن لا يتصرفوا فيها إلا بعد موته، فهذا لا اعتبار له، لأنه وصية لوارث، ولا يسقط حقك أو حق غيرك من الورثة . وانظر الفتوى رقم: 121878،عن الوصية للوارث.



والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني