الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في بيع الشريك نصيبه لشريكه بسعر السوق

السؤال

اتفقت مع أحد أقاربي منذ عام على أن أشاركه في قطعة أرض سعر المتر 6000 جنيه، وكان نصيبي 25 مترا أي أنه حصل مني على مائة وخمسين ألف جنيه، وكان الاتفاق بيننا على أن يبيع الأرض بعدها بشهور قليلة حتى أحصل على مالي، ويحصل هو على المال ويعطيني نصيبي بسعر السوق، سواء بالمكسب أو بالخسارة، والآن قد مر على هذا الاتفاق عام ولم يف بوعده معي، ويبيع الأرض بالرغم من وجود المشتري وبسعر 7000 جنيه للمتر ( أي بمكسب 1000 جنيه للمتر ) وذلك طمعا في أن يحصل على سعر أعلى، وأنا لا أستطيع الانتظار لحاجتي للمال. والآن بعدما طالبته بالمبلغ مرارا وتكرارا يعرض هو علي أن يشتري مني حصتي بمبلغ175000 جنيه أي بزيادة 25000 جنيه عن سعر شرائي منه في البداية على أساس أن هذا هو سعرها بالسوق الآن، مع العلم أن المعاملة تمت بيننا بدون أي مستندات أي بصفة ودية. فما حكم الزيادة هل هي حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في بيع نصيبك من الأرض لشريكك فيها بالثمن الذي تتفقان عليه، سواء كان مثل سعر السوق أوأكثر أو أقل. والزيادة المذكورة ربح مباح بناء على ما ذكرت في السؤال، وفيما اقترحه عليك شريكك حل للمسألة؛ حيث إن غاية ما تريد هو بيع الأرض بسعر سوقها وهو باذل لذلك السعر، ولو بعتها لغيره فله الحق في الشفعة بمثل الثمن الذي دفعه الغير. وقد عرف العلماء الشفعة بأنها: أخذ الشريك ما باعه شريكه بالثمن جبرا عليه.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك. أخرجه مسلم.
وعن جابر أيضا قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة. أخرجه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني