الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من فعل أمرا محرما بناء على استفتاء جاهل

السؤال

لو حصل جماع قبل الفجر، ونام زوجي من غير أن يغتسل، وحرمت عليه الصوم: يعني قلت له لا يجوز لك أن تصوم طالما لم تغتسل، فهل كلامي صحيح أم خطأ؟ ولو كان خطأ، فهل أحمل ذنبه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الجنابة لا تؤثر على صحة الصيام، فمن أجنب في الليل ثم أصبح صائماً ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإن صومه صحيح، بدليل ما سبق بيانه في الفتوى: 164819.

فعلى السائلة أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى، على ما بدر منها من التجرؤ على القول في دين الله بغير علم، فإن القول على الله تعالى بغير علم من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، قال الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ {الأعراف:33}.

كما أن فطر زوجها بناء على قولها يعتبر تقصيرا منه في الاستفتاء أيضا، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويقضي اليوم الذي أفطره، ففي الموسوعة الفقهية: الإفتاء بغير علم حرام، لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله، ويتضمن إضلال الناس، وهو من الكبائر، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون {سورة الأنعام}، فقرنه بالفواحش والبغي والشرك... من أجل ذلك كثر النقل عن السلف إذا سئل أحدهم عما لا يعلم أن يقول للسائل: لا أدري، نقل ذلك عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ والقاسم بن محمد والشعبي ومالك وغيرهم، وينبغي للمفتي أن يستعمل ذلك في موضعه ويعود نفسه عليه، ثم إن فعل المستفتي بناء على الفتوى أمرًا محرمًا، أو أدى العبادة المفروضة على وجه فاسد، حمل المفتي بغير علم إثمه، إن لم يكن المستفتي قصر في البحث عمن هو أهل للفتيا، وإلا فالإثم عليهما، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه. انتهى.

ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بالترهيب من الفتوى بغير علم تراجع الفتو: 135401.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني