الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحكم بالبلوغ إن خرج منه سائل فشك هل هو مني أم غيره

السؤال

منذ أن كنت صغيرا كنت أسمع الكبار بالمدرسة يتكلمون عن ما يدعى العادة السرية، وعندما فهمت معناها وكان ذلك في الثالثة عشر حاولت تجربة ذلك ولم أكن قد بلغت وفوجئت في يوم بنزول ماء كثير كالمني لا أذكر لونه وهل كان شفافا أم شفافا مائلا للرمادي ولا أذكر هل كانت له طبقة أم لا، وتوقفت عن تلك العادة ـ والحمد لله ـ وبعدها بأربعة أشهر احتلمت، والآن ذات مرة نظرت في بنطالي فوجدت سائلا مثله تقريبا غير أن له طبقة ويميل قليلا للرمادي فشككت هل كان ذلك منيا؟ وهل كنت قد بلغت؟ وسؤالي: ماذا عن ما صليت من صلوات في ذلك الوقت وهل أعتبره منيا وأعيدها أم لا؟ أرجو من فضيلتكم أن لا تحيلوني على فتاوى أخرى فقد أصبحت عندي وسوسة في هذا الموضوع وسأشك إن أحلتموني هل آخذ بها أم أنها لم تكن موجهةً لي، فهذا الموضوع يسبب لي الندم والخوف والأرق وشكرا لكم على هذا الموقع الرائع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من المعلوم أن خروج المني من علامات البلوغ إذا تم التحقق من ذلك، أما ما شك في كونه منيا أم غيره فلا يثبت به البلوغ وبالتالي، لا يجب منه الغسل أيضا، لعدم تحقق موجبه، لأن البلوغ لا يثبت بالشك، وعليه، فإذا لم تكن لديك من علامات البلوغ يومئذ إلا هذه العلامة المشكوك فيها فلا تعتبر بالغا ولا تطالب بقضاء الصلوات التي صليتها دون أن تغتسل، ففي زاد المستقنع في الفقه الحنبلي: ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. انتهى.

قال في الشرح الممتع: لا يحكم ببلوغه إذا شككنا فيه، كأن تكون عانته ما نبتت، ولم يتم له خمس عشرة سنة، ونشك في إنزاله، فما ندري هل أنزل أو لا؟ فلا نحكم ببلوغه، لأن البلوغ يترتب عليه أحكام كثيرة... بل لا بد في البلوغ من اليقين. انتهى.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 181641

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني