الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إعطاء الزكاة للقريب الفقير صدقة وصلة

السؤال

بالنسبة لزكاة الأموال كيف نحسبها؟ وهل تجوز على الأقارب الذين هم حاليا في ظروف صعبة جدا في بلدنا؟ أم لا تجوز إلا للفقراء المعدمين والمساكين؟ وهل زكاة الأموال هي التي يكون فيها الأقارب أحق بالمعروف؟ وهل يجوز إرسال الزكاة إلى غير محافظتي أو بلدتي، علما أن الأقارب في بلدة أخرى؟ وهل من الضروري أن تكون زكاة الفطر طعاما إذا كان إخراجها مالا أفضل للفقير حتى يشتري بها ما يريده ويحتاج إليه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الزكاة: فإن حسابها يختلف باختلاف الصنف الواجب زكاته، فهي في النقود وعروض التجارة تقدر بربع العشر، فإذا بلغ ما يملكه الشخص من النقود أو عروض التجارة نصابا ـ وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا ـ وحال الحول الهجري على هذا المال وهو في ملكه وجب عليه إخراج ربع عشره فيقسم ماله على أربعين والناتج هو المال الذي يجب عليه إخراجه.

وأما في الزروع والثمار والماشية فلها أنصبة معينة معلومة في مواضعها.

وأما هذا القريب المذكور: فإن كان حد الفقر يصدق عليه فدفع الزكاة إليه أولى، لأنها صدقة وصلة، وإن لم يكن فقيرا وجب دفع الزكاة إلى من يستحقها، ولا يشترط أن يكون الشخص معدما حتى يعطى من الزكاة.

ولبيان الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة تنظر الفتوى رقم: 128146. ولبيان مصارف الزكاة تنظر الفتوى رقم: 27006.

والأقارب أحق بالمعروف مطلقا في زكاة المال وغيرها، والصدقة عليهم ـ كما مر ـ صدقة وصلة، وتجدر الملاحظة أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته على المزكي، لأنه بدفعها له يسقط عن نفسه ما وجب عليه، وأما عن نقل الزكاة خارج البلد فقد ذكرنا حكمه في الفتويين رقم: 163633، ورقم: 127374.

وأما زكاة الفطر: ففي جواز إخراجها قيمة خلاف معروف، وممن يرى الجواز إذا كان ذلك أنفع للفقير شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وقد فصلنا هذا الخلاف وبينا أدلة العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 140294.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني