الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزين المرأة جائز بما لم يرد النهي عنه ولم يكن تشبها بالكفار أو الرجال

السؤال

أولاً: يلزمني شكركم على هذا الموقع الرائع, وعلى ما تبذلونه من جهد لخدمة الإسلام والمسلمين, ولن نوفيكم حقكم, لكن أجركم على أكرم الأكرمين, وجزاكم الله خيرًا.
سؤالي - أسعدكم الله - عن تسريحات الشعر, فقد كنت قبل مدة أبحث عن طرق تسريح يومية لتغيير شيء من مظهري, وقد أعجبتني بعض حركات الشعر على بعض الأشخاص ممن هم من غير المسلمين, سواء في الشاشة, أو على الأغلفة, أو حتى حينما أبحث في اليوتيوب أو الويب, فهل عملي لهذه التسريحات تشبه بالكفار مع أني لم أفعلها بنية التشبه؟
وما الضابط في التشبه والتقليد؟ متى يكون محرمًا شرعًا؟
وبالنسبة لفرق الشعر من الجانب في منطقة الغرة هل هو محرم؟ مع العلم أننا جميعًا نفعلها منذ الصغر لا تقليدًا ولا تشبهًا؟
وهل جمع الشعر للأعلى في المنزل بقصد فرده, وليكون أسهل في التسريح يدخلنا في الحديث: (صنفان ...)؟
أرجو تنبيهي وإفادتي مما علمكم الله, فأنا أخشى أن أعصي الله بتسريحة شعر, وأعوذ بالله من أن أفعل, وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج عليك في هذا التسريح المذكور طالما أن الغرض منه محض الزينة، وليس بقصد التشبه بالكفار أو بالرجال؛ لأن التزين بما لا يخالف الشرع جائز, والمرأة مطالبة بالتماس الزينة لزوجها ما لم يرد النهي في شيء منها بخصوصه.

ومثل التسريح في الحكم فرق الشعر من الجانب أو من غيره فهو جائز بالشرط المذكور، بل الضابط: أن التزين جائز ما لم يرد النهي عن شيء منه بخصوصه، أو يكن القصد منه التشبه بالكفار أو بالرجال، وراجعي الفتوى رقم: 5516 ، والفتوى رقم: 50183, والفتوى رقم: 41850.

وقد بينا ضابط التشبه المنهي عنه في الفتوى رقم: 134987, وهو تحريم التشبه بالكفار أو الفجار فيما يختصون به، فلتراجعيها وما أحيل عليه فيها.

وأما عن حكم جمع المرأة شعرها ورفعه إلى وسط رأسها فهو جائز في البيت أو في غيره إذا كان ذلك من دون تعظيمه بشيء آخر كوصله بشعر آخر أو بشيء من الثياب؛ إذ ذلك المراد بالنهي الوارد في الحديث المذكور، وراجعي الفتوى رقم: 136915, والفتوى رقم: 5478.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني