الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شرط إجزاء العقيقة بالبقر

السؤال

هل يجوز ذبح عجل صغير(بتلو) بدلا من شاتين كعقيقة للمولود الذكر، أم أن ذبح الشاتين لا غنى عنه؟
وجزاكم الله عنا خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشرط إجزاء العقيقة بالبقر أن تكون قد بلغت السن المقتضية للإجزاء، بأن تكون قد بلغت سنتين وشرعت في الثالثة، وبه تعلم أن العقيقة بالعجل المذكور لا تجزئ؛ لا لتعين العقيقة بالغنم ولكن لكونه غير بالغ السن المجزئة.

واعلم أن أصل السنة في العقيقة يحصل بذبح شاة، وكمالها عن الغلام يكون بذبح شاتين، ويقوم سبع البقرة، وكذلك سبع الجمل مقام الشاة في العقيقة على الراجح وهو قول الشافعية. وراجع الفتوى رقم: 155687.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني