الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لبس ثوب الزفاف الأبيض...رؤية شرعية

السؤال

هل صحيح أن تحديد اللون الأبيض لفستان الفرح للعروس يعد تقليداً للنصارى وتشبها بالرجال؟وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لباس الفستان الأبيض في الأعراس وإن كان عادة من عادات النصارى، لكنه صار الآن منتشراً في بلاد المسلمين، وصار من عاداتهم الغالبة، وحينئذ فلا يحرم استعماله من جهة كونه تشبهاً بالكفار أو تقليداً لهم، لأن ضابط التشبه بالكفار هو أن يكون الشيء شعاراً لهم، بحيث لو رأى الناس من يلبسه -مثلاً إذا كان ملبوساً- نسبوه إلى الكفار من أجل لباسه وشعاره، مثل: طاقية اليهود، ولباس الرهبان والصليب.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لباس قومه، وأباح لبس البرانس وهي: من لباس الرهبان في الأصل، ثم شاعت بين الناس وانتشرت، وحرمت على المحرم بالحج والعمرة، فقد سئل عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم؟ فقال: "لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس" رواه البخاري، والحديث يفهم منه لبس هذه المذكورات الثلاثة لغير المحرم.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرحه للحديث: ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي... إلى آخره، وإن قلنا: النهي عنهما -يعني المياثر الحمر- من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة.
أما كون الفستان الأبيض فيه تشبه بالرجال فذلك غير وارد، لأن الأصل أنه لا يخص لون من الألوان بجنس من الجنسين، ولبس هذا الفستان الأبيض معروف للنساء من زيهن وزينتهن، وليس كالثوب الأبيض الخاص بالرجال بحكم تفصيله وشكله، وليس للونه.
فتبين من هذا كله أن الفستان الأبيض لا يصح أن يحرم لكونه تشبهاً بالكفار أو الرجال، وأن لبس المرأة له بين النساء وعند زوجها أو محارمها لا حرج فيه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني