الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر وكيفية فكه

السؤال

كيف يمكن فك السحر ؟ وهل يفك السحر بموت الساحر أو بموت صاحب السحر ( من طلب عمل السحر )؟ وهل هناك طرق لفك السحر دون الذهاب لشيخ ( الراقي )؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس عندنا ما يجزم به في كون موت الساحر أو من طلب السحر يؤدي لفك السحر.

وأما عن فك السحر فيمكن للمسحور أن يفك السحر بالرقية الشرعية من دون ذهاب للرقاة ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه، ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بـ : قل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعاً ثم يمسح بهما وجهه، وما بلغت يداه من جسده. رواه البخاري، وقد روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها.
ورقية الإنسان نفسه أدعى للإخلاص.

وأما عن كيفية فكه عموما فيمكن فكه بالرقية الشرعية أو باستعمال الأشياء المباحة المجربة كالسدر . فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن البصري: لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. الثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدعية والدعوات المباحة فهذا جائز. اهـ

وقال في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: وروى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء، ثم يصب على رأس المسحور: الآية التي في سورة يونس (فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ * وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ). وقوله: (فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ... بِرَبِّ الْعَالَمِينَ) [لأعراف:118-121]. وقوله: (إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى) [طـه:69]. وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه: أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، ثم يضربه بالماء، ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يحسو (يشرب) منه ثلاث حسوات، ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله في إذهاب ذلك، وهما: المعوذتان، وفي الحديث: "لم يتعوذ بمثلهما". وكذلك قراءة آية الكرسي، فإنها مطردة للشياطين.
اهـ

ونقل ابن حجر في فتح الباري عن وهب بن منبه: أنه تؤخذ سبع ورقات من السدر الأخضر ثم تدق بين حجرين، ثم تضرب بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ـ أي السور الثلاث الأخيرة من القرآن وسورة الكافرون ـ ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به، يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. اهـ.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاواه (3/279) في علاج من حبس عن جماع أهله : يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر، فيدقها بحجر، أو نحوه ويجعلها في إناء ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل، ويقرأ فيها آية الكرسي و(قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس)، وآيات السحر في سورة الأعراف وهي قوله تعالى: (وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون * فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون * فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين) [الأعراف: 117-119]. والآيات في سورة يونس وهي قوله سبحانه: (وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم * فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون * فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين * ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون) [يونس: 79-82]. والآيات في سورة طه: (قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى *قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى * فأوجس في نفسه خيفة موسى * قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى) [65-69]. وبعد قراءة ما ذكر في الماء، يشرب منه ثلاث مرات، ويغتسل بالباقي، وبذلك يزول الداء إن شاء الله، وإن دعت الحاجة لاستعماله مرتين أو أكثر، فلا بأس حتى يزول الداء. انتهى كلام الشيخ ابن باز.

وراجع الفتوى رقم : 146161

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني