الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال جواز الخطبة على الخطبة

السؤال

أحببت فتاة وكانت تحبني, وتقدم لها شاب لخطبتها, فطلبت مني أن أتقدم, ولكني لم أستطع لعدم وجود ما يعينني على الزواج, وأجبرها أهلها على الموافقة على هذا الخاطب, وهي لا تحبه, وكانت قد أخبرتني أنها أرادت فسخ الخطبة أكثر من مرة, لكن أهلها لم يوافقوا؛ لأن الأسباب غير كافية, وأنا الآن أستطيع التقدم لها, فهل يجوز أن أستأذنه؟ علمًا بأن الخطبة تمت قبل 8 شهور, وهل لي أن أسألها إن كانت ما زالت تريدني أم لا؟ علمًا أني أخاف إن استأذنته أن يفضحها, ولا أدري ماذا أفعل فأنا ما زلت أريدها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز للشخص أن يستأذن الخاطب في مخطوبته, ويلتمس منه تركها له, فإذا رضي وعدل عن خطبتها طوعًا جاز له أن يخطبها، ومثل ذلك ما إذا فسخت هي الخطبة منه ورجعت عنها، أما ما دامت لم تفسخ الخطبة فعلًا, أو يأذن الخاطب فلا ينبغي التقدم لها.

قال ابن قدامة في المغني: وإن أجابته، ثم رجعت عن الإجابة وسخطته، زال حكم الإجابة؛ لأن لها الرجوع, وكذلك إذا رجع الولي المجبر عن الإجابة زال حكمها؛ لأن له النظر في أمر موليته ما لم يقع العقد، وإن لم ترجع هي ولا وليها، ولكن ترك الخاطب الخطبة, أو أذن فيها، جازت خطبتها؛ لما روي في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يأذن له أو يترك. رواه البخاري. اهـ

هذا وننبه إلى أن فسخ الخطبة لغير مبرر شرعي إخلاف وعد لا ينبغي, وراجع الفتوى رقم: 61230.

لكن إذا كنت تخشى أن يفضح هذا الخاطب مخطوبته إذا استأذنته ويؤذيها بقالة السوء؛ فالأولى أن لا تستأذنه والنساء غيرها كثير, ولعل الله تعالى أن يجعل لك في غيرها خيرًا كثيرًا, وراجع في حكم الحب قبل الزواج الفتوى رقم: 29340.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني