الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوصية لبعض الأولاد دون بعض

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 21 سنة، توفيت والدتي من 10 سنوات، وتركت لي ولثلاثة إخوة: ولد وبنتان جميعهم يكبرونني في السن، ذهبا. ووصت قبل وفاتها شفاهية أن الذهب للبنتين، والذهب الآن في حوزة البنتين، وترفضان تقسيمه علينا نحن الأربعة. والبنتان لا تريدان تقسيمه على نفسيهما بداعي أنه ذكرى.
ما حكم الشرع في عدم تقسيمنا للذهب نحن الأربعة؟ وما الواجب علي فعله إذا أردت أنا وأخي أن نأخذ حقنا في الذهب ؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الوالدة أوصت أن الذهب يعطى بعد موتها للبنتين، فهي وصية لوارث، ولا تصح إلا بإذن بقية الورثة؛ فقد أخرج أحمد والترمذي عن عمرو بن خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث. قال الترمذي: هذ حديث حسن صحيح. قال ابن عبد البر: قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أنها لا تجوز وصية لوارث، وهذا كما قال مالك -رحمه الله- وهي سنة مجتمع عليها لم يختلف العلماء فيها إذا لم يجزها الورثة، فإن أجازها الورثة فقد اختلف في ذلك، فذهب جمهور الفقهاء المتقدمين إلى أنها جائزة للوارث إذا أجازها له الورثة بعد موت الموصي، وذهب داود بن علي، وأبو إبراهيم المزني، وطائفة إلى أنها لا تجوز وإن أجازها الورثة على عموم ظاهر السنة في ذلك. اهـ.

فإن لم تجز أنت وأخوك هذه الوصية، فيجب على أختيك أن يعطياكما نصيبكما من الذهب، على قسمة المواريث، للذكر مثل حظ الأنثيين. وعليك أن تخبرهن بالحكم الشرعي، فإن لم يستجبن فلك أن ترفع أمركم إلى القضاء الشرعي. وراجع الفتوى رقم: 134851

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني